و إن طاف محدثا إو عريانا لم يجزه .
قوله وإن طاف محدثا أو عريانا لم يجزه .
إذا طاف محدثا فالصحيح من المذهب : وعليه الأصحاب - أنه لا يجزيه قال القاضي وغيره وهو كالصلاه في جميع الأحكام إلا في إباحة النطق وعنه يجزيه ويجبره بدم .
قال في الفروع : وعنه يجبره بدم إن لم بمكة ولعله مراد المصنف وعنه يصح من ناس ومعذور فقط وعنه يصح منهما فقط مع جبرانه بدم وعنه يصح من الحائض تجبره بدم وهو ظاهر كلام القاضي .
واختار الشيخ تقي الدين الصحه منهما ومن كل معذور وأنه لادم على واحد منهما وقال : هل الطهارة واجبة أوسنة ؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ونقل أبوطالب : والتطوع أيسر وتقدم التنبيه على ذلك في آخر نواقض الوضوء وأول باب الحيض .
فوائدد .
إحداهما : يلزم الناس انتظار الحائض - لأجل الحيض فقط - حتى تطوف إن أمكن على الصحيح من المذهب صححه في الفروع وجزم به ابن شهاب وقيل : لا يلزم .
الثانية : لو طاف فيما لا يجوز له لبسه : صح ولزمته الفدية ذكره الآجري واقتصر عليه في الفروع .
الثالثة : النجس والعريان كالمحدث فيما تقدم من أحكامه