ثم يصلي ركعتين والأفصل : أن يكونا خلف المقام .
قوله ثم يصلي ركعتين والأفصل : أن يكونا خلف المقام .
هاتان الركعتان سنة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه أنهما واجبتان قال في الفروع : وهو أظهر .
فائدة : لو صلى المكتوبة بعد الطواف : أجزأ عنهما على الصحيح من المذهب ونص عليه وعنه يصليهما أيضا اختاره أبو بكر وغيره .
فا ئدة أخرى : لايشرع تقبيل المقالم ولامسه قال في الفروع : إجماعا قال في رواية ابن منصور : لايمسه ونقل الفضل : يكره مسه وتقبيله وفي منسك ابن الزاغوني : فإذا بلغ مقام إبراهيم فليمس الصخرة بيده وليمكن منها كفه ويدعو قوله ثم يعود إلى الركن فيستلمه .
هذا المذهب وعليه معظم الأصحاب وفي كتاب أسباب الهدايه لابن الجوزي : يأتي الملتزم قبل صلاة الركعتين .
فوائد .
الأولى : يجوز جمع أسابيع ثم يصلي لكل أسبوع منهما ركعتين نص عليه وهو من المفردات وعنه يكره قطع الأسابيع على شفع كأسبوعين وأربعة ونحوهه قال في الفروع : فيكره الجمع إذن ذكره في الخلاف و الموجز ولم يذكره جماعة .
الثانية : يجوز له تأخير سعيه عن طواف بطواف وغيره نص عليه .
الثالثة : إذا فرغ المتمتع ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد ا لطوافين وجهله : لزمه الأشد وهوكونه في طواف العمرة فلم تصح ولم يحل منها .
فيلزم دم للحلق ويكون قد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا ويجزئه الطواف للحج عن النسكين .
ولو قدرناه من الحج : لزمه إعادة الطواف ويلزمه إعادة السعي على التقديرين لأنه وجد بعد طواف غير معتد به .
وإن كان وطئ بعد حله من العمرة : حكمنا بأنهم أدخل حجا على عمرة فأسدة فلا يصح ويلغو مافعله من أفعال الحج ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة وعليه دم للحلق ودم للوطء في عمرته ولايحصل له حج وعمرة .
ولوقدرناه من الحج لم يلزمه أكثرمن إعادة الطواف والسعي ويحصل له الحج والعمرة