إن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل الخ .
قوله وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتل صيدا في الحرم : فعلى وجهين وأطلقهما في الكافي .
أحدهما : لا يضمنه مطلقا وهو المذهب ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال في المذهب و مسبوك الذهب : هذا ظاهر المذهب وصححه في التصحيح وغيره وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و المحرر و الشرح و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفروع و الفائق غيرهم .
والثاني : بضمنه مطلقا اختاره أبو بكر .
وعنه يضمنه إن رسله بقرب الحرم لتفريطه وإلا فلا وجزم به في الإفادات و الوجيز و المنور و المنتخب واختاره ابن أبي موسى و ابن عقيل و ابن عبدوس في تذكرته و الخلاف عن أحمد وأطلقهن في الرعاية الكبرى .
فعلى الرواية الثالثة : لو قتل الكلب صيدا غير الصيد المرسول إليه : لم يضمن على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و المغني و الشرح وعنه يضمن لتفريطه .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن الصيد المقتول في الحرم غير الصيد الذي أرسله عليه .
واعلم أن جمهور الأصحاب إنما يحكمون الخلاف المتقدم فيما إذا قتل الصيد .
المرسول عليه في الحرم ولكن صرح في الكافي بالمسألتين وأن حكمهما واحد .
قلت : لكن عدم الضمان فيما إذا قتل غير المرسول عليه أولى وأقوى .
قوله وإن فعل ذلك بسهمه : ضمنه .
إن قتل السهم صيدا قصده ـ وكان الصيد في الحرم ـ فقد تقدم في كلام المصنف وإن قتل صيدا غير الذي قصده بأن شطح السهم فدخل الحرم فقتله .
فالصحيح من المذهب : أن حكمه حكم الكلب قدمه في الفروع و الفائق .
وقيل : يضمنه مطلقا وجزم به في الخلاصة و المصنف هنا و الشارح .
وأما إذا رمى صيدا في الحل فقتله بعينه في الحرم : فهذه نادرة الوقوع وظاهر كلام كثير من الأصحاب : يضمنه منهم صاحب الفائق وغيره بل هو كالصريح في ذلك .
فائدتان .
إحداهما : لو دخل سهمه وكلبه الحرم ثم خرج فقتله في الحل : لم يضمن ولو جرح الصيد في الحل فتحامل فدخل الحرم ومات فيه : حل أكله ومات فيه : حل أكله ولم يضمن كما لو جرحه ثم أحرم فمات .
قال المصنف و الشارح : ويكره أكله لموته في الحرم قال في الفروع : كذا قال .
الثانية : يحرم عليه الصيد في هذه المواضع سواء ضمنه أو لا لأنه قتل في الحرم ولأنه سبب تلفه