يحرم قلع شجر الحرم وحشيشه .
قوله ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه .
يحرم قلع شجر الحرم إجماعا وهو المذهب وعليه الأصحاب : أنه يحرم قلع حشيشه ونباته حتى السواك والورق .
إلا اليابس فإنه مباح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وفيه احتمال .
فائدتان .
إحداهما : لا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدمي نص عليه وعليه الأصحاب قال المصنف : لا نعلم فيه خلافا لأن الخبر في القطع انتهى .
قال بعض الأصحاب : لا يحرم عود وورق زالا من شجرة أو زالت هي .
بلا نزاع فيه وما انكسر ولم يقطع : فهو كالظفر المنكسر على ما تقدم .
الثانية : تباح الكمأة والفقع والتمرة كالإذخر