إن قتل من الحرم صيدا من الحل الخ .
قوله وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه أو صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل : لم يضمن في أصح الروايتين .
وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه المصنف و الشارح وصاحب الخلاصة وغيرهم .
والرواية الثانية : يضمن اختاره أبو بكر و القاضي وغيرهما اعتبارا بالقاتل وقدمه في المستوعب .
قال في الإرشاد : فإن أرسل كلبه في الحرم فاصطاد في الحل فالأظهر عنه : أن لا جزاء عليه .
وقيل عنه : علية الجزاء قال : وهو اختياري وقدمه في الهداية و الهادي و التلخيص فيما إذا هلك فراخ الطائر الممسك .
وقال في المذهب و مسبوك الذهب : إنه ظاهر المذهب و أطلقهما في الرعايتين و الحاويين و الهداية و الهادي و المذهب و مسبوك الذهب و التلخيص إلا ما تقدم .
قال في الفروع : ويتوجه احتمال في الطائر على الغصن : يضمن لأنه تابع لأصله وقال أيضا : ويتوجه ضمان الفراخ إذا تلف في الحل وقدمه أيضا في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب كما تقدم لأنه سبب تلفه .
فوائد .
منها : لو فرخ الطير في مكان يحتاج إلى نقله عنه فنقله فهلك ففيه الوجهان المتقدمان .
ومنها : لو كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم : حرم قتله ووجب الجزاء به على الصحيح من المذهب تغليبا للحرمه وفي المستوعب : .
رواية لا يحرم لأن الأصل الإباحة ولم يثبت أنه من صيد الحرم .
ومنها : لو كان رأسه في الحرم وقوائمه الأربعة في الحل فقال القاضي : يخرج على الروايتين واقتصر .
قلت : الأولى هنا : عدم الضمان وهو ظاهر كلام الكثير من الأصحاب .
وحكى في الرعايتين و الحاويين : الخلاف وجهين وأطلقهما