من رفض إحرامه ثم فعل محظورا .
قوله ومن رفض إحرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه .
اعلم أنه لا يفسد الإحرام برفضه بالنية ولو كان محصرا لم يبح له التحلل بل حكمه باق نص عليه وعليه الأصحاب فإذا فعل محظورا بعد رفضه : فعليه جزاؤه وكذا لو فعل جميع محظورات الأحرام بعد رفضه : فعليه لكل محظور كفارة وإن لم يتداخل كمن لم يرفض إحرامه وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يجزئه كفارة واحدة ذكرها في المستوعب في آخر باب ما يحرم على المحرم .
فائدة : يلزمه لرفضه دم ذكره في الترغيب وغيره وقدمه في الفروع وقال المصنف في المغني و الشارح وغيرهما : لا شيء عليه لرفضه لأنها نية لم تفد شيئا .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وتقدم : إذا أفسد الحج التطوع والعمرة رواية : أنه لا يلزم القضاء عند قوله وعليه المضي في فاسده في الباب الذي قبل هذا