إن فعل محظورا من جنسين .
قوله وإن فعل محظورا من أجناس : فعليه لكل واحد فداء .
اعلم أنه إذا فعل محظورا من أجناس فلا يخلو : إما أن تتحد كفارته أو تختلف .
فإن اتحدت ـ وهي مراد المصنف لحكايته الخلاف ـ مثل : أن حلق ولبس وتطيب نحوه فالصحيح من المذهب : ما قاله المصنف : أن عليه لكل واحد كفارة ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : وهو أشهر .
وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في التلخيص وتصحيح المحرر وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم وعنه عليه فدية واحدة وأطلقهما في المحرر .
وعنه إن كانت في وقت واحد ففدية واحدة وإن كانت في أوقات : فعليه لكل واحد فدية اختاره أبو بكر .
وقيل : إن تباعد الوقت تعدد الفداء وإلا فلا .
فائدة : قال الزركشي وغيره : إذا لبس وغطى رأسه ولبس الخف ففدية واحدة لأن الجميع جنس واحد وأن لا تختلف الكفارة قولا واحدا .
قوله وإن حلق أو قلم أو وطيء أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا فعليه الكفارة .
إذا حلق أو قلم فعليه الكفارة سواء كان عامدا أو غير عامد هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه .
وقيل : لا فدية على مكره وناس وجاهل ونائم ونحوهم وهو رواية مخرجة من قتل الصيد وذكره بعضهم رواية واختاره أبو محمد الجوزي وغيره وهو قول المصنف ويخرج في الحلق مثله وأختاره في الفائق في حلق الرأس وتقليم الأظفار .
وأما إذا وطيء : فإن عليه الكفارة سواء كان عامدا أو غير عامد .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به إلا المرأة إذا كانت مكرهة على ما تقدم فيها من الخلاف قريبا مع أنها لا تدخل في كلام المصنف هنا .
وأما إذا قتل صيدا : فعليه الكفارة سواء كان عامدا أو غير عامد هذا الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب ونقله الجماعة عن أحمد C تعالى منهم صالح قال في المغني و الشرح : هذا ظاهر المذهب قال في الفروع وغيره : عليه الأصحاب وعنه لا جزاء بقتل الخطأ نقله صالح أيضا واختاره أبو محمد الجوزي وغيره .
فائدتان .
إحداهما : قال في الفروع : المكره عندنا كمخطىء وذكر الشيخ ـ يعني به المصنف ـ في كتاب الأيمان في موضعين : أنه لا يلزمه إنما يلزم المكره ـ يعني بكسر الراء ـ وجزم به ابن الجوزي قاله في القواعد الأصولية .
الثانية : عمد الصبي ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ وتقدم ذلك .
قوله وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا : فلا كفارة عليه .
وكذا إن كان جاهلا أو مكرها وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي في كتاب الروايتين ونقله الجماعة عن أحمد وذكره المصنف و الشارح وغيرهما ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره واختاره الخرقي وغيره .
وعنه تجب الكفارة نصرها القاضي في تعليقه وأصحابه .
وقال في الفروع : ويتوجه أن الجاهل بالحكم هنا كالصوم على ما تقدم .
وقاله القاضي لخصمه : يجب أن تقول ذلك .
فائدتان .
إحداهما : متى زال عذر من تطيب : غسله في الحال فلو أخر غسله بلا عذر فعليه الفدية ويجوز له غسله بيده وبمائع وغيره .
ويستحب أن يستعين في غسله بحلال فإن كان الماء لا يكفي الوضوء وغسله : .
غسل الطيب وتيمم للحدث لأن الوضوء له بدل .
قلت : فيعايي بها .
ومحل هذا : إذا لم يقدر على قطع رائحته بغير الماء فإن قدر على قطع الرائحة بغير الماء : فعل وتوضأ لأن القصد قطعها .
وإن لم يجد الماء : مسحه بخرقة أو حكمه بتراب أو غيره حسب الأمكان .
الثانية : لو مس طيبا ـ يظنه يابسا فبان رطبا ـ ففي وجوب الفدية بذلك وجهان وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاوي الكبير و القواعد الأصولية .
أحدهما : يلزمه الفدية لأنه قصد مس الطيب .
والثاني : لا فدية عليه لأنه جهل تحريمه فأشبه من جهل تحريم الطيب .
قلت : وهو الصواب وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع