إن لبس معصفرا أو قميصا أو استدام اللبس .
قوله ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك .
وهذا بلا نزاع لكن لو نقله من مكان إلى مكان من بدنه أو نقله عنه .
ثم رده إليه أو مسه بيده : فعليه الفدية بخلاف سيلانه بعرق وشمس .
قوله وليس له لبس ثوب مطيب .
يعني بعد إحرامه وأما عند إحرامه : فيجوز لكن الصحيح من المذهب .
كراهة تطيب ثوبه وعليه أكثر الأصحاب وقال الآجري : يحرم ويحتمله كلام المصنف .
وقيل : هو كتطيب بدنه وتقدم ذلك في أول باب الإحرام .
فائدة قوله وإن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه .
وكذا لو كان عليه سراويل أوجبه أو غيرهما صرح به الأصحاب .
قوله فإن استدام لبسه فعليه الفدية .
مراده : ولو استدام لحظة فأكثر فوق المعتاد في خلعه .
قوله وإن لبس ثوبا كان مطيبا فانقطع ريح الطيب منه وكان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه فعليه الفدية .
وهذا بلا نزاع وكذا لو افترسه نص عليه ولو كان تحت حائل غير ثياب بدنه ولو كان ذلك الحائل لا يمنع ريحه ومباشرته وإن منع فلا فدية على الصحيح من المذهب وأطلق الآجري : أنه إذا كان بينهما حائل كره ولا فدية عليه .
فائدة : القارن كغيره فيما تقدم من الأحكام نص عليه وعليه الأصحاب .
قاله في الفروع وغيره لظاهر الكتاب والسنة واختار القاضي أنهما إحرامان .
قال في الفروع : ولعله ظاهر قول أحمد فإنه شبهه بحرمة الحرم وحرم الإحرام لأن الإحرام : هو نية النسك ونية الحج غير نية العمرة واختار بعضهم : أنه إحرام واحد كبيع عبدودار صفقة واحدة فهو عقد واحد والمبيع اثنان .
وعنه يلزمه بفعل محظور ذكرها في الواضح وذكره القاضي وغيره تخريجا إن لزمه طوافان وسعيان وقال المصنف في المغني : قال القاضي : إذا قلنا عليه طوافان لزمه جزآن انتهى وخصها ابن عقيل بالصيد كما لو أفرد كل واحد بإحرام قال في الفروع : والفرق ظاهر وكما لو وطيء وهو محرم صائم .
قال القاضي : لا يمتنع التداخل ثم لم يتداخلا لاختلاف كفارتهما أو لأن الإحرام والصيام لا يتداخلان والحج والعمرة يتداخلان عندنا وخرج في المغني لزوم بدنة وشاة فيما إذا أفسد نسكه بالوطء إذا قلنا : يلزمه طوافان