متى وجب عليه الصوم فشرع فيه فإن لم يشرع .
قوله ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه إلا أن يشاء .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وفي الفصول وغيره : تخريج يلزمه الانتقال إليه وخرجوه من اعتبار الأغلظ في الكفارة وقال ابن الزاغوني في واضحه : إن قرعه ثم يوم النحر عليه نحره إن وجب إذن وإن دم القران يجب بإحرام .
قال في الفروع : كذا قال قال في القاعدة الخامسة : لو كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي وقت وجوبه فصرح ابن الزاغوني في الإقناع : بأنه لا يجزئه الصوم وإطلاق الأكثرين يخالفه بل وفي كلام بعضهم تصريح به .
قوله وإن وجب ولم يشرع فيه فهل يلزمه الانتقال ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الكافي و المغني و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق و شرح ابن منجا و الزركشي وغيرهم .
إحداهما : لا يلزمه وهي المذهب قال في القواعد الفقهية : هذه المذهب انتهى وصححه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص .
والرواية الثانية : يلزمه كالمتيمم يجد الماء صححه في التصحيح و النظم و القاضي الموفق في شرح المناسك وجزم به في الإفادات وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز و الخرقي و المنور و المنتخب لأنهم قالوا : لا يلزمه الانتقال بعد الشروع قال في التلخيص : ومبني الخلاف : هل الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بأغلظ الأحوال ؟ فيه روايتان انتهى .
فعلى المذهب : لو قدر على الشراء بثمن في الذمة ـ وهو موسر في بلد ـ لم يلزمه ذلك بخلاف الظهار واليمين وغيرهما قاله في القواعد .
فائدة : قال في القواعد الفقهية في القاعدة السادسة عشر : إذا عدم هدي المتعة ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه فهل يجب عليه الانتقال أم لا ؟ ينبني على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل ؟ وفيه روايتان وقاله في التلخيص فإن قلنا بحال الوجوب : صار الصوم أصلا لا بدلا وعلى هذا : فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي ؟ المشهور : أنه يجزئه وحكى القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد : أنه لا يجزئه .
قلت : يأتي في كلام المصنف في أثناء الظهار بخلاف في ذلك وأن الصحيح من المذهب : الاعتبار بحال الوجوب