تأخير الهدي عن أيام النحر .
وأما تأخير الهدي عن أيام النحر : فهل يلزمه فيه دم أم يلزمه مع عدم العذر ولا يلزمه مع العذر ؟ فيه الروايات المتقدمة في الدم وأطلقهن في الفروع و الحاويين و المستوعب .
إحداهن : يلزمه دم آخر مطلقا قدمه في المحرر و الفائق .
والثانية : لا يلزمه دم بحال سوى الهدي وقدمه في إدراك الغاية .
والثالثة : إن أخره لعذر : لم يلزمه وقدمه في الرعايتين وصححه في الكبرى .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الكافي و التلخيص و الشرح و إدراك الغاية وشرح ابن منجا في المعذور دون غيره .
قلت : هذا المذهب .
والصحيح من المذهب أيضا : وجوب الدم على غير المعذور وأطلق الخلاف في غير المعذور : في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الكافي و الشرح و التلخيص .
وحكى جماعة الخلاف في المعذور وجهين وفي غير المعذور : روايتين .
فائدتان .
إحداهما : قوله ولا يجب التتابع في الصيام .
اعلم أنه لا يجب تتابع ولا تفريق في الأيام الثلاثة والسبعة نص عليه .
وعليه الأصحاب لإطلاق الأمر ولا يجب التفريق ولا التتابع بين الثلاثة والسبعة إذا قضى كسائر الصوم .
الثانية : لو مات قبل الصوم فحكمه حكم صوم رمضان على ما سبق يمكن منه أولا نص عليه