النوع الثاني : المحصر يلزمه الهدي الخ .
قوله النوع الثاني : المحصر يلزمه الهدي فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل .
اعلم أنه إذا أحصر عن البيت بعدو فله التحلل بأن ينحر هديا بنية التحلل .
وجوبا مكانه ويجوز أن ينحره في الحل على الصحيح من المذهب وعنه ينحره في الحرم وعنه ينحره المفرد والقارن يوم النحر .
ويأتي ذلك في قوله ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر .
فإن لم يجد الهدي عشرة أيام بالنية ثم حل وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقله الجماعة وقدمه في الفروع وغيره .
ولا إطعام فيه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين وعنه بلى وقال الآجري : إن عدم الهدي مكانه قومه طعاما وصام عن كل مد يوما وحل قال : وأحب أن لا يحل حتى يصوم إن قدر فإن صعب عليه حل ثم صام .
ويأتي حكم الفوات قريبا وتأتي أحكام المحصر في بابه بأتم من هذا