فإن لم يصم قبل يوم النحر ماذا عليه ؟ .
قوله فإن لم يصم قبل يوم النحر .
يعني الأيام الثلاثة صام أيام منى .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وقدمه في المغني و الشرح و النظم و الرعاية الكبرى في باب أقسام النسك وجزم به في الإفادات وصححه في الفائق وعنه لا يصومها .
وتقدم ذلك مع زيادة حسنة في أواخر باب صوم التطوع وذكر من قدم وأطلق وصحح .
فعلى القول بأنه يصوم أيام منى : لو صامها فلا دم عليه جزم به جماعة منهم المصنف و الشارح و صاحب الرعاية وغيرهم وقدمه في الفروع وقال : لعله مراد القاضي وأصحابه وصاحب المستوعب وغيرهم : بتأخير الصوم عن أيام الحج .
و قوله ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم .
يعني إذا قلنا لا يجوز صوم أيام منى وكذا لو قلنا يجوز صومها ولم يصمها .
فقدم المصنف هنا : أن عليه دما على هذه الرواية وهذا إحدى الروايات جزم به في الإفادات و المنور و المنتخب واختارها الخرقي وقدمه في المحرر و الفائق .
وعنه إن ترك الصوم لعذر : لم يلزمه قضاؤه وإن تركه لغير عذر : فعليه مع فعله دم اختاره القاضي في المجرد وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و التلخيص في المعذور دون غيره وقدم ابن منجا في شرحه : أنه إن تركه لغير عذر عليه دم وأطلق الروايتين في المعذور .
وعنه لا يلزمه دم بحال اختاره أبو الخطاب كما قاله المصنف عنه قال الزركشي : وهي التي نصها القاضي في تعليقه وأطلقهن في المستوعب و المغني و الكافي و الرعايتين و الحاويين و الزركشي و الفروع وقال : الترجيح مختلف وأطلق الخلاف في غير المعذور : في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و التلخيص