الثامن : الجماع في الفرج عامدا كان أو ساهيا .
قوله الثامن : الجماع في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه .
هذا المذهب قولا واحدا وعليه أكثر الأصحاب إلا أن بعضهم خرج عدم الفساد بوطء البهيمة من عدم الحد بوطئها وأطلق الحلواني وجهين .
أحدهما : لا يفسد وعليه شاة وأطلق في مسبوك الذهب في فساد النسك بوطء البهيمة : وجهين وقال في المذهب : وإذا وطىء بهيمة فكالوطء في غيرها .
في أصح الوجهين .
وتقدم إذا أحرم حال وطئه في أول باب الإحرام .
قوله عامدا كان أو ساهيا .
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب : أن الساهي في فعل ذلك كالعامد .
وقطع به كثير منهم وكذا الجاهل والمكره قاله المصنف وغيره ونقله الجماعة في الجاهل .
وذكر في الفصول رواية : لا يفسد حج الناسي والجاهل والمكره ونحوهم .
وخرجها القاضي في كتاب الروايتين واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق ومال إليه في الفروع وقال : هذا متجه ورد أدلة الأصحاب وقال : فيه نظر .
وقال في الروضة : المكرهة لا يفسد حجها وعليها بدنة .
ويأتي في كلام المصنف ما يجب بالوطء في باب الفدية في آخر الضرب الثاني وبعده إذا وطىء عامدا أو مخطئا .
قوله وعليهما المضي في فاسده .
حكمه حكم الإحرام الصحيح نقله الجماعة وعليه الأصحاب وقال في رواية ابن ابراهيم أحب إلى أن يعتمر من التنعيم ـ يعني : يجعل الحج عمرة ـ ولا يقيم على حجة فاسدة وهو مذهب مالك