والقضاء على الفور من حيث أحرمها أو لا .
قوله والقضاء على الفور إن كان ما أفسده حجا واجبا .
بلا نزاع في وجوب القضاء وتجزئه الحجة من قابل وإن كان الذي أفسده .
تطوعا : فالمنصوص عن الإمام أحمد : وجوب القضاء وعليه الأصحاب وقطعوا به .
قال في الفروع : والمراد وجوب إتمامه لا وجوبه في نفسه لقولهم : إن تطوع فيثاب عليه ثواب نفل .
وفي الهداية و الانتصار و عيون المسائل رواية : لا يلزم القضاء قال المجد : لا أحسبها إلا سهوا .
قوله والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا .
إن كانا أحرما قبل الميقات أو من الميقات : أحرما في القضاء من الموضع الذي أحرمنا منه أولا وإن كانا أحرما من دون الميقات : أحرما من الميقات .
وهذا بلا نزاع ونص عليه الإمام أحمد وعليه الأصحاب وقال في الفروع : ويتوجه أن يحرم من الميقات مطلقا ومال إليه .
قوله ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت .
بلا نزاع وإن أكرهت : فعلى الزوج .
وهو المذهب ولو طلقها نقل الأثرم : على الزوج حملها ولو طلقها وتزوجت بغيره ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع .
ويأتي في باب الفدية في آخر الضرب الثاني وجوب فدية الوطء على المرأة في الحج والعمرة .
قوله ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم قال في الفروع : هذا ظاهر المذهب .
وعنه : يتفرقان من الموضع الذي يحرمان منه .
قوله وهل هو واجب أو مستحب ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الهادي و المستوعب و التلخيص و الشرح و الفائق و شرح ابن منجا .
أحدهما : يستحب وهو المذهب قال في الشرح : وهو أولى وجزم به في الوجيز و المنور و المنتخب وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاويين واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والوجه الثاني : أن ذلك واجب جزم به أبو الخطاب في رؤوس المسائل .
تنبيهان .
أحدهما : معنى التفرق : أن لا يركب معها في محمل ولا ينزل معها في فسطاط ونحو ذلك قال الإمام أحمد : يتفرقان في النزول والفسطاط والمحمل ولكن يكون بقربها انتهى وذلك ليراعي أحوالها فإنه محرمها .
الثاني : ظاهر كلام المصنف أن زوجها الذي وطئها يجوز ويصلح أن يكون محرما لها في حجة القضاء وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب قاله في الفروع وقد ذكر المصنف و الشارح و ابن منجا في شرحه : يكون بقربها ليراعي أحوالها لأنه محرمها ونقل محمد بن الحكم : يعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج قلت : فيعايي بها .
فوائد .
الأولى : حكم العمرة حكم الحج في فسادها بالوطء قبل الفراغ من السعي ووجوب المضي في فسادها ووجوب القضاء وغيره فإن كان مكيا أو حصل بها مجاوزا : أحرم للقضاء من الحل سواء أحرم بها منه أو من الحرم .
وإن افسد المتمتع عمرته ومضى فيها وأتمها فقال الإمام أحمد : يخرج إلى الميقات فيحرم منه بعمرة فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة وعليه دم .
فإذا فرغ من الحج : أحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها وعليه هدى لما أفسد من عمرته وهذا المذهب وجزم به المصنف وغيره وقدمه في الفروع .
ونقل أبو طالب و الميموني : فإذا فرغ منها أحرم من ذي الحليفة بعمرة مكان ما أفسد قال القاضي ومن تبعه ـ تفريعا على رواية المروذي ـ إن دم المتعة والقران يسقط بالإفساد فقال : إن أهل بعمرة للقضاء فهل هو متمتع ؟ إن أنشأ سفر قصر : فمتمتع وإلا فلا على ظاهر نقل ابن ابراهيم : إذا أنشأ سفر قصر فمتمتع .
ونقل ابن ابراهيم رواية أخرى : تقتضي إن بلغ الميقات : فمتمتع فقال : لا تكون متعة حتى يخرج إلى ميقاته .
الثانية : قضاء العبد كنذره والصحيح من المذهب : أنه يصح في حال رقه .
لأنه وجب عليه بإيجابه قال في الفروع : هذا أشهر وقيل : لا يصح وأطلقهما في الفروع وتقدم ذلك في كتاب المناسك في أحكام العبد .
وإن كان الذي أفسده مأذونا فيه : فضى متى قدر نقله أبو طالب ولم يملك منعه منه لأن إذنه فيه إذنه في موجبه ومقتضاه .
وإن كان غير مأذون فيه : ملك السيد منعه على الصحيح من المذهب لتفويت حقه وقيل : لا يملكه لوجوبه وتقدم أيضا هناك .
وإن أعتق قبل القضاء : انصرف إلى حجة الإسلام على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل : عندي لا يصح .
الثالثة : يلزم الصبي القضاء على الصحيح من المذهب إذا أفسده نص عليه لأنه يلزمه البدنة والمضي في فاسده كبالغ .
وقيل : لا يلزمه القضاء لعدم تكليفه وحكاه القاضي في تعليقه احتمالا .
فعلى المذهب : يكون القضاء بعد بلوغه على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقيل : يصح قبل بلوغه وصححه القاضي في خلافه .
الرابعة : يكفي العبد والصبي حجة الإسلام والقضاء إن كفت أو صحت كالأولى على الصحيح من المذهب وخالف ابن عقيل .
وتقدم ذلك مع أحكام العبد بأتم من هذا في أول كتاب الحج فليعاود .
الخامسة : لو أفسد القضاء لزمه قضاء الواجب الأول لا القضاء