في الرجعة روايتان .
قوله وفي الرجعة روايتان .
يعني في إباحتها وصحتها وأطلقهما في الإرشاد و الهداية و المبهج و مسبوك الذهب و المستوعب ـ ذكره في باب الرجعة ـ و الحاويين و وناظم المفردات و المحرر .
إحداهما : تباح وتصح وهو المذهب اختاره الخرقي و القاضي في كتاب الروايتين و المصنف و الشارح وصححه في الهداية و المستوعب هنا و التلخيص و البلغة و الرعاية الكبرى و التصحيح و تصحيح المحرر و الفائق .
قال ناظم المفردات : عليها الجمهور وجزم به في الوجيز و المنور و المنتخب و الإفادات وقدمه في الكافي و الرعاية الصغرى .
والرواية الثانية : المنع وعدم الصحة نقلها الجماعة عن أحمد ونصرها القاضي وأصحابه قال ابن عقيل : لا تصح على المشهور قال في الإيضاح : وهي أصح ونصرها في المبهج قال الزركشي : هي الأشهر عن أحمد : .
فوائد .
الأولى : تكره خطبة المحرم كخطبة العقد وشهوده على الصحيح من المذهب .
وقال ابن عقيل : يحرم ذلك لتحريم دواعي الجماع وأطلق أبو الفرج الشيرازي : تحريم الخطبة .
الثانية : تكره الشهادة فيه على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل : .
تحرم وقدمه القاضي واحتج بنقل حنبل لا يخطب قال : ومعناها لا يشهد النكاح ثم سلمه وقال في الرعاية وغيرها : يكره لمحل خطبة محرمة وأن في كراهة شهادته فيه وجهان قال في الفروع : كذا قال .
الثالثة : يصح شراء الأمة للوطء وغيره قال المصنف : لا أعلم فيه خلافا .
الرابعة : يجوز اختيار من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن في حال إحرامه على الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الشرح و نصراه و ابن رزين وقال القاضي : لا يختار والحالة هذه .
ويأتي ذلك في باب نكاح الكفارة فإنه محله