السابع : عقد النكاح .
قوله السابع : عقد النكاح لا يصح منه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة وسواء زوج غيره أو تزوج محرمة أو غيرها وليا كان أو وكيلا .
وعنه إن زوج المحرم غيره صح سواء كان وليا أو وكيلا اختاره أبو بكر .
كما لو حلق المحرم رأس حلال قاله الزركشي .
فعلى المذهب : الاعتبار بحالة العقد فلو وكل محرم حلالا فعقده بعد حله : .
صح على الصحيح من المذهب وقيل : لا يصح .
ولو وكل حلال حلالا فعقده بعد أن أحرم : لم يصح على الصحيح من المذهب وقيل : يصح .
ولو وكله ثم أحرم : لم ينعزل وكيله على الصحيح من المذهب وقيل : ينعزل .
فعلى المذهب : لو حل الموكل كان لوكيله عقده في الأقيس قال في الرعاية و الفروع .
فلو قال : عقده قبل إقبال إحرامي : قبل قوله وكذا لو قال : عقده بعد إحرامي .
لأنه يملك فسخه فيملك إقراره ولكن يلزمه نصف المهر .
ويصح العقد مع جهلهما وقوعه لأن الظاهر من المسلمين تعاطى الصحيح .
فائدتان .
إحداهما : لو قال الزوج : تزوجتك بعد أن أحللت فقالت : بل وأنا محرمة صدق الزوج وتصدق هي في نظيرتها في العدة لأنها مؤتمنة ذكره ابن شهاب وغيره .
الثانية : لو أحرم الإمام منع من التزويج لنفسه وتزويج أقاربه وأما بالولاية العامة : فقال القاضي في التعليق : لم يجز له ان يزوج وإنما يزوج خلفاؤه ثم سلمه لأنه يجوز بولاية الحكم مالا يجوز بولاية النسب .
وذكر ابن عقيل احتمالين في عدم تزويجه وجوازه للحرج لأن الحكام إنما يزوجون بإذنه وولايته واختار الجواز لحله حال ولايته والاستدامة أقوى .
لأن الإمامة لا تبطل بفسق طرأ .
واقتصر في المغني و الشرح على حكاية كلام ابن عقيل .
وذكر بعض الأصحاب : أن نائبه إذا أحرم مثل الإمام .
قلت : قال ابن الجوزي في المذهب و مسبوك الذهب : للإمام الأعظم ونائبه أن يزوج وهو محرم بالولاية العامة على ظاهر المذهب انتهى .
قلت : وظاهر كلام كثير من الأصحاب : عدم الصحة منهما