من اضطر لأكل الصيد أكله وعليه الفداء .
قوله ومن اضطر إلى أكل الصيد فله أكله .
وهذا بلا نزاع بين الأصحاب لكن إذا ذبحه فهو كالميتة لا يحل أكله إلا لمن يجوز له أكل الميتة أو يحل بالذبح .
قال القاضي : هو ميتة واحتج بقول أحمد : كل ما اصطاده المحرم وقتله فإنما هو قبل قتله قال في الفروع كذا قال القاضي قال : ويتوجه حله لحل أكله انتهى .
قوله وعليه الفداء .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل : لا فداء عليه والحالة هذه وحكى عن أبي بكر قاله الزركشي .
تنبيه : يأتي في آخر كتاب الأطعمة في كلام المصنف لو اضطر للأكل ووجد ميتة وصيدا وهو محرم أو في الحرم .
وأما إذا احتاج إلى فعل شيء من هذه المحظورات ـ مثل : أن احتاج إلى حلق شعره لمرض أو قمل أو غيره أو إلى تغطية رأسه أو لبس المخيط ونحو ذلك وفعله ـ فعليه الفدية بلا خلاف أعلمه .
ويجوز تقديم الفدية بعد وجود العذر وقبل فعل المحظور .
فائدة : لو كان بالمحرم شيء لا يجب أن يطلع عليه أحد : جاز له اللبس وعليه الفداء نص عليه .
قلت : فيعايي بها .
وتقدم إذا دل على طيب أو لباس عند عقد الدلالة على الصيد