لا يملك الصيد بغير الإرث .
قوله ولا يملك الصيد بغير الإرث .
لا يملك الصيد ابتداء بشراء ولا باتهاب ولا باصطياد على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الرعاية : ولا يملك صيدا باصطياده بحال ولا بشراء ولا باتهاب في الأصح فيهما فحكى وجها بصحة الملك بالشراء والاتهاب .
وقال في الفروع : وفي الرعاية يملك بشراء أو اتهاب والظاهر : أنه سقط لفظ قول .
فعلى المذهب : لو قبضه ثم تلف فعليه جزاؤه وعليه قيمة المعين لمالكه .
وقال في الرعاية : لاشيء لواهبه انتهى .
وعلى المذهب أيضا : لو قبضه رهنا فتلف فعليه جزاؤه فقط وإن لم يتلف فعليه رده فإن أرسله فعليه ضمانه لمالكه وليس عليه جزاء ويرد المبيع ولا يرسله .
قال المصنف : ويحتمل أن يلزمه إرساله وجزم به في الرعاية .
ويرد الموهوب على واهبه على الصحيح كالمبيع فإن تلف بعد رده فهدر وقبل الرد من ضمانه .
ولا يتوكل لمحرم خرج به إلى الحل في بيع الصيد ولا شرائه فلو خالف لم يصح عقده .
ولا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ولا عيب في ثمنه ولا غير ذلك لأنه ابتداء ملك وإن رده المشتري عليه بخيار أو عيب فله ذلك ويلزم الحرم إرساله .
وأما ملكه بالإرث : فالصحيح من المذهب : أنه يملكه به وعليه جماهير الأصحاب وقيل : لا يملكه به أيضا .
فعليه يكون أحق به فيملكه إذا حل وأطلقهما في القاعدة الخمسين و المحرر و الرعاية وغيرهم