إن أمسك صيدا حتى تحلل ثم تلف الخ .
قوله وإن أمسك صيدا حتى تحلل ثم تلف أو ذبحه : ضمنه وكان ميتة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أبا الخطاب فإنه قال : له أكله ويضمن كما قاله المصنف وأطلقهما في المحرر .
فوائد .
الأولى : وكذا الحكم لو أمسك صيد الحرم وخرج به إلى الحل .
الثانية : لو جلب الصيد بعد إخراجه إلى الحل أو بعد حله : ضمنه بقيمته وهل يحرم أم لا ؟ لأن تحريم الصيد لعارض ففيه احتمالان في الفنون .
قلت : الأولى تحريمه كأصله قال في الفروع : فيتوجه مثله بيضه .
الثالثة : لو ذبح المحرم صيدا أو قتله : فهو ميتة نص عليه وعليه الأصحاب .
فيحرم أكله على المحرم والحلال .
الرابعة : لو ذبح محل صيد حرم فكالمحرم .
ويأتي إذا اضطر إلى أكل صيد فذبحه : هل هو ميتة أو يحل بذبحه ؟ عند قول المصنف ومن اضطر إلى أكل الصيد فله أكله .
الخامسة : لو كسر محرم بيض صيد : حرم عليه أكله ويباح أكله للحلال .
على الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الشرح و الفروع لأن حله له لا يقف على كسره ولا يعتبر له أهليته فلو كسره مجوسي أو بغير تسمية : حل وقال القاضي : يحرم على الحلال أيضا كالصيد لأن كسره جرى مجرى الذبح .
بدليل حله للمحرم بكسر الحلال له وتحريمه عليه بالكسر المحرم .
وقال في الرعاية : يحرم عليه ما كسره وقيل : وعلى حلال ومحرم