يحرم عليه الأكل منه .
قوله ويحرم عليه الأكل من ذلك كله وأكل ما صيد لأجله .
يحرم على المحرم الأكل من كل صيد صاده أو ذبحه إجماعا وكذا إن دل محرم حلالا عليه فقتله أو أعانه أو أشار إليه ويحرم عليه ما صيد لأجله على الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه الأصحاب وعليه الجزاء إن أكله وإن أكل بعضه ضمنه بمثله من اللحم وفي الانتصار : احتمال بجواز أكل ما صيد لأجله .
فائدتان .
إحداهما : ما حرم على المحرم ـ بدلالة أو إعانة أو صيد له ـ لا يحرم على محرم غيره على الصحيح من المذهب هو ظاهر كلام المصنف هنا وقيل : يحرم .
الثانية : لو قتل الحرم صيدا ثم أكله ضمنه لقتله لا لأكله نص عليه .
وكذا إن حرم عليه بالدلالة والإعانة عليه أو الإشارة فأكل منه : لم يضمن للأكل لأنه صيد مضمون بالجزاء مرة فلم يجب به جزاء ثان كما لو أتلفه وهذا المذهب وجزم به الأكثر وقال في الغنية : عليه الجزاء .
تنبيه : دخل في قوله ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك .
لو ذبح محل صيدا لغيره من المحرمين فإنه يحرم على المذبوح له ولا يحرم على غيره من المحرمين على الصحيح من المذهب وجزم به في التلخيص وغيره .
وقيل : يحرم عليه أيضا وأطلقهما في القاعدة الثانية بعد المائة .
قوله وإن أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته .
إذا أتلف بيض صيد بفعله أو بنقل ونحوه : فحكمه حكم الصيد على ما تقدم .
تنبيه : ظاهر قوله فعليه ضمانه بقيمته أنه إذا لم يكن له قيمة كالمذر لا شيء عليه فيه ولو كان فيه فرخ ميت وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب لكن يستثنى من المذر بيض النعام فإن الأصحاب قالوا : لقشر بيضه قيمة .
وعنه لا شيء في قشرة أيضا اختاره المصنف و الشارح .
وقال الحلواني في الموجز : إن تصور وتخلق الفرخ في بيضته : ففيه ما في جنين صيد سقط بالضربة ميتا انتهى .
وإن كسر بيضة فخرج منها فرخ فعاش فلا شيء فيه على الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الشرح .
وقال ابن عقيل : يحتمل أن يضمنه إلا أن يحفظه من الخارج إلى أن ينهض فيطير ويحتمل أن لا يضمنه لأنه لم يجعله غير ممتنع بعد أن كان متمنعا بل تركه على صفته انتهى .
ويأتي إذا قتل حاملا فألقت جنينها ميتا في جزاء الصيد