له شم العود والفواكه ونحوها .
فائدة : قوله وله شم العود والفواكه والشيح والخزامى .
بلا نزاع وكذا كل نبات الصحراء وما ينبته الآدمي لا لقصد الطيب كالحناء والعصفر وكذا القرنفل والدار صيني ونحوها .
قوله وفي شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرم ونحوها والادهان بدهن غير مطيب في رأسه : روايتان .
شمل كلام المصنف شيئين أحدهما : الادهان بدهن غير مطيب والثاني : شم ماعدا ذلك مما ذكره ونحوه وهو ينقسم إلى قسمين .
أحدهما : ما ينبته الآدمي للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي .
والنمام والبرم والنرجس والمرزجوش ونحوها فالصحيح من المذهب : أنه يباح شمه ولا فديه فيه قال في الفروع : اختاره الأصحاب وقدمه ابن رزين .
إدراك الغاية وجزم به في الإفادات و المنور و المنتخب وغيرهم و عقود ابن البنا .
والرواية الثانية : يحرم شمه وفيه الفدية وصححه في النظم وصحح في التصحيح : أنه لا شيء في شم الريحان وأوجب الفدية في شم النرجس والبرم .
وهو غريب ـ أعني التفرقة بين الريحان وغيره ـ وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و الشرح و الفروع و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق و المذهب الأحمد و الزركشي .
وذكر القاضي وغيره : أنه يحتمل أن المذهب رواية واحدة : لا فدية فيه .
وأن قول أحمد ليس من آلة المحرم للكراهية .
وذكر القاضي أيضا : رواية أخرى : أنه يحرم شم ما نبت بنفسه فقط .
القسم الثاني : ما ينبت للطيب ويتخذ منه طيب كالورد والبنفسج .
والخيري ـ وهو المنثور ـ واللينوفر والياسمين وهو الذي يتخذ منه الزنبق فالصحيح من المذهب : أنه يحرم شمه وعليه الفدية إن شمه اختاره القاضي و المصنف و الشارح قال في الفروع : وهو أظهر كماء الورد وصححه في النظم و التصحيح و الكافي وقدمه ابن رزين وجزم به في الوجيز و ابن البنا في عقوده .
والرواية الثانية : أنه يباح شمه ولا فدية فيه وجزم به في الإفادات و المنور و المنتخب وأطقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق و المذهب الأحمد و الزركشي .
تنبيهان .
الأول : مراده بالريحان : الريحان الفارسي صرح به الأصحاب وقال في إدراك الغاية : وله شم ريحان وعنه بري .
الثاني : تابع المصنف أبا الخطاب في حكاية الروايتين في جميع ذلك وتابع أبا الخطاب أيضا : صاحب المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و المذهب الأحمد و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم .
وحكى المصنف في الكافي في الريحان الفارسي : الروايتين ثم قال : وفي سائر النبات الطيب الرائحة الذي لا يتخذ منه طيب : وجهان قياسا على الريحان .
وقدم ابن رزين : أن جميع القسمين فيه وجهان : في الريحان وغيره ثم قال .
وقيل : في الجميع الروايتان انتهى .
فتلخص للأصحاب في حكاية الخلاف : ثلاث طرق .
فائدة : الريحان وغيره نحوه كأصله على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وفي الفصول احتمال بالمنع كماء ورد وقال في الفروع : ويتوجه عليه انتهى أما الادهان بدهن لا طيب فيه كالزيت والشيرج ودهن البان الساذج .
ونحوها فالصحيح من المذهب والروايتين : جواز ذلك ولا فدية فيه نص عليه .
وصححه في التصحيح و الرعاية الكبرى وجزم به في المبهج و الإفادات و الوجيز و المنور و نظم المفردات وغيرهم .
قال ناظم المفردات .
أو يدهن في رأسه بالشيرج أو زيت المنصوص لا من خرج وقدمه في الفروع و المحرر وصححه ابن البنا في عقوده .
والرواية الثانية : عدم الجواز فإن فعل الفدية قال في الفروع : ذكره القاضي : أنه اختيار الخرقي .
قلت : قال الخرقي في مختصره : لا يدهن بما فيه طيب ولا مالا طيب فيه .
فعطفه على ما فيه الفدية والظاهر : التساوي ويأتي في التنبيه الثالث .
قال القاضي : هذه الرواية نص الروايتين وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و الترغيب و الرعاية الصغرى و النظم و الحاويين و الفائق و ابن منجا في شرحه و الشرح .
ولكن إنما حكى الخلاف في التحريم وعدمه لا في وجوب الفدية .
تنبيهات .
الأول : شمل قول المصنف الادهان بدهن غير مطيب الزيت والشيرج والسمن والشحم والبان الساذج وذكره جماعة كثيرة واقتصر القاضي و ابن عقيل على الزيت والشيرج وذكر جماعة : أن السمن كالزيت .
الثاني : ظاهر قوله في رأسه أن الخلاف مخصوص بالرأس فقط وفي غيره : يجوز وهو اختيار المصنف في المغني و الشارح وتبعهما ابن منجا و ناظم المفردات كما تقدم .
قال في الفروع : فكان ينبغي أن يقول والوجه ولهذا قال بعض أصحابنا في دهن شعره فلم يخص الرأس وقال القاضي وغيره : الروايتان في رأسه ويديه .
قلت : وعلى هذا الأكثر كالمصنف في الكافي وصاحب الرعايتين و الحاويين و الفائق و المحرر و التلخيص و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم قال الزركشي أبو بكر هذه طريقة الأكثرين .
قلت : ورد النص عن أحمد بالمنع في الرأس فلذلك اقتصر عليه المصنف ومن أجرى الخلاف في جميع البدن : نظر إلى تعليل الإمام أحمد بالشعث وهو موجود في البدن وفي الرأس أكثر .
الثالث : حيث قلنا بالتحريم فإن الفدية تجب على ظاهر كلام الأصحاب قاله الزركشي قال : وكذلك قال القاضي في تعليقه : إنه ظاهر كلام أحمد لأنه منع منه واختيار الخرقي انتهى .
قلت : جزم به في الفروع .
ولم يوجب المصنف الفدية على كلا الروايتين وقال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد وجزم به في الشرح و الحاويين .
وقد ذكر ذلك القاضي أيضا في تعليقه لكنه جعل المنع من أحمد بمعنى الكراهة من غير فدية