فصل ومن أعتق جزءا .
فصل : - ومن أعتق جزءا من رقيقه غير شعر وسن وظفر وريق ونحوه معينا كرأسه وأصبعه أو مشاعا كنصفه وعشر عشره ونحوه : عتق كله وأن أعتق شركا له في عبد أو العبد كله وهو موسر بقيمة باقيه يوم عتقه على ما ذكر في زكاة فطر : عتق كله وعليه قيمة باقيه لشريكه وقت عتقه فأن لم يؤد القيمة حتى أفلس كانت في ذمته ويعتق على موسر ببعضه بقدره كما تقدم وولاؤه له وسواء كان العبد والشركاء مسلمين أو كافرين أو بعضهم فأن أعتقه الشريك بعد ذلك ولو قبل أخذ القيمة أو تصرف فيه لم ينفذ وأن اختلفا في القيمة رجع إلى قول المقومين فأن كان العبد قد مات أو غاب أو تأخر تقويمه زمنا تختلف فيه القيمة ولم يكن بينة فالقول قول المعتق وأن اختلفا في صناعة في العبد توجب زيادة القيمة فقول المعتق إلا أن يكون العبد يحسن الصناعة في الحال ولم يمض زمن يمكن تعلمها فيه فيكون القول قول الشريك : كما لو اختلفا في حدوثه فقول المعتق وأن كان المعتق معسرا عتق نصيبه فقط ولو أيسر بعده وإذا كان لرجل نصف عبد ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق موسران منه حقيهما معا بوكيل أو تعليق فضمان حق الثالث وولاء حصة بينهما نصفين ولو قال شريك أعتقت فضمان حق الثالث وولاء حصته بينهما نصفين ولو قال شريك أعتقت نصيب شريكي فلغو وأن قال أعتقت النصف انصرف إلى ملكه ثم سرى ولو وكل أحدهما الآخر فأعتق نصفه ولا نية انصرف إلى نصيبه ومن أدعى أن شريكه الموسر أعتق حقه فأنكر عتق حق المدعي مجانا ولم يعتق نصيب الموسر ولا تقبل شهادة المعسر عليه لأنه يجر نفسه نفعا فأن لم تكن بينه سواه حلف الموسر وبرئ من القيمة والعتق ولا ولاء للمعسر في نصيبه ولا للموسر فأن عاد المعسر فأعتقه وادعاه ثبت له وأن كان المدعي عليه معسرا فقوله مع يمينه ولا يعتق منه شيء فأن كان المدعي عدلا حلف العبد مع شهادته وصار نصفه حرا وأن اشترى المدعي حق شريكه عتق عليه كله وأن ادعى كل واحد منهما ذلك على شريكه وهما موسران عتق عليهما ولا ولاء لهما عليه وأن كان أحدهما معسرا عتق نصيبه فقط وأن كانا معسرين لم يعتق منه شيء وللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويعتق أو مع أحدهما أن كان عدلا ويعتق نصفه وأيهما اشترى نصيب صاحبه عتق ما اشترى فقط وكذا أن كان البائع وحده معسرا وأن قال لشريكه أن أعتقت نصيبك فنصيب حر فأعتقه عتق الباقي بالسراية مضمونا وأن كان معسرا عتق على كل واحد حقه وأن قال : إذا أعتقت نصيبك فنصيبي مع نصيبك أو قبله حر فأعتق نصيبه عتق عليهما وأن كان المعتق موسرا ولغت القبلية وأن قال لأمته : أن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك عتقت وأن قال : أن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله فأقر له به صح إقراره فقط وأن قال : أن أقررت بك له فأنت حر ساعة إقراري لم يصح الإقرار ولا العتق وكل من شهد عل سيد رقيق بعتق رقيقه ثم اشتراه فعتق عليه أو شهد اثنان عليه بذلك فردت شهادتهما ثم اشترياه أو أحدهما فعتق أو كان بين شريكين فأدعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه وكانا موسرين فعتق عليهما كما تقدم أو كانا معسرين عدلين فخلف العبد مع كل واحد منهما وعتق أو ادعى عبد أن سيده أعتقه فأنكر وقامت بينة بعتقه فلا ولاء على الرقيق في هذه المواضع كلها فأن عاد من ثبت إعتاقه فاعترف به ثبت له الولاء وأما الموسران إذا عتق عليهما : فأن صدق أحدهما صاحبه في أنه أعتق نصيبه وحده أو أنه سبق بالعتق فالولاء له وأن اتفقا أنهما أعتقا نصيبهما دفعة واحدة فالولاء بينهما وأن ادعى كل واحد منهما أنه المعتق وحده أو أنه السابق فأنكر الآخر وتحالفا فالولاء بينهما نصفين