صريح العتق وكنايته .
فأما القول : فصريحه لفظ العتق والحرية صرفا : نحو أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو أنت حر في هذا الزمان أو المكان أو اعتقتك ولو هازلا ولا تجرد عن النية لا من نائم ونحوه غير أمر ومضارع واسم فاعل وأن قصد بلفظ الحرية عفته وكرم أخلاقه أو بقوله ما أنت إلا حر يريد به عدم طاعته ونحو ذلك لم يعتق ولو أراد العبد استحلافه فله ذلك .
وكنايته : خليتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت وأطلقتك وحبلك على غاربك ولا سبيل ولا ملك ولا رق ولا سلطان ولا خدمة لي عليك وفككت رقبتك وأنت موالي وأنت لله ووهبتك لله ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت سائبة وملكتك نفسك وقوله لأمته أنت طالق أو حرام وقوله لعبده الذي لا يمكن كونه منه لكبره أو صغره ونحوه أنت ابني أو أبي فلا يعتق ما لم ينو عتقه أن أمكن كونه منه عتق ولو كان له نسب معروف وأن قال : أعتقتك من ألف سنة أو أنت حر من ألف سنة ونحوه أو قال لأمته : أنت ابني أو لعبده أنت ابنتي لم يعتق وأن اعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه وأن اعتق ما في بطنها دونها عتق وحده ولو اعتق أمة حملها لغيره وهو موسر كالموصي له عتق الحمل وضمن قيمته .
وأما الملك فمن ملك دار حم محرم ولو مخالفا في الدين بميراث أو غيره ولو حملا عتق عليه لا غير محرم ولا محرم برضاع أو مصاهرة وأن ملك ولده وأن نزل أو أباه من الزنا لم يعتق وأن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر هنا القادر حالة العتق على قيمته وأن يكون ذلك كفطرة وأن كان معسرا أو ملكه بالميراث ولو موسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك وأن مثل برقيقه ولو بلا قصد فقطع أنفه أو أذنه أو عضوا منه أوجبه أو خصاه أو خرق أو أحرق عضوا منه أوجبه أو وطئ جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها فأفضاها قال الشيخ : أو استكرهه على الفاحشة عتق بلا حكم ولو كان عليه دين وله ولاؤه ولا عتق بضربة وخدشة ولعنة ولو مثل بعبده مشترك سرى العتق إلى باقيه بشرطه وضمن للشريك ذكره ابن عقيل لا إذا مثل بعبد غيره وقال جماعة لا يعتق الكاتب بالمثلة ولو اعتق عبده أو مكاتبه وبيده مال فهو لسيده