فصل ويصح تعليق العتق .
ويصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره ولا يملك إبطاله بالقول ولو أتفق السيد والعبد على إبطاله لم يبطل وما يكتسبه العبد قبل وجود الشرط فلسيده إلا أنه إذا علق عتقه على أداء مال معلوم فما أخذه السيد حسبه من المال فإذا كمل أداء المال عتق وما فضل في يده فلسيده وله وطء أمته بعد تعليق عتقها ومتى وجدت الصفة كاملة وهو في ملكه عتق فإذا قال لعبده : إذا أديت إلى ألفا فأنت حر لم يعتق حتى يؤدي الألف جميعه فأن أبرأه السيد من الألف لم يعتق ولم يبطل التعليق فأن خرج عن ملكه قبل وجود الصفة بيع أو غيره لم يعتق فان عاد إلى ملكه عادت الصفة ولو وجدت في حال زوال ملكه ويبطل بموت السيد وإذا قال : إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لم يصح ولم يعتق بوجود الشرط وأن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فدخلها في حياة السيد صار مدبرا وأن دخلها بعد موته لم يعتق وأنت حر بعد موتي بشهر صح وما كسبت بعد الموت وقبل وجود الشرط فللورثة وليس لهم التصرف فيه بعد الموت وقبل وجود الشرط ببيع ونحوه وأن قال أخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر صح فلو أبرأه زيد من الخدمة بعد موت السيد عتق في الحال فأن كانت الخدمة لكنيسة وهما كافران فأسلم العبد سقطت عنه الخدمة وعتق مجانا وإذا قال لعبده : أن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر ولم ينو وقتا لم يعتق حتى يموت أحدهما وأن باعه قبل ذلك صح ولم ينفسخ البيع ولو قال لجاريته : إذا خدمت ابني حتى يستغني فأنت حرة لم تعتق حتى تخدمه إلى أن يكبر ويستغني عن الرضاع وأن قال لهما أنت حرة أن شاء الله عتقت ويأتي في تعليق الطلاق بالشروط وأن قال حر أن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر ك صح وأن قال ذلك عبد ثم عتق وملك لم يعتق وتقدم آخر شروط البيع إذا علق عتقه على بيعه وأن قال : آخر مملوك أملكه فهو حر فملك عبيدا واحدا بعد واحد لم يعتق واحد منهم حتى يموت فيعتق آخرهم ملكا منذ ملكه وكسبه له دون سيده فأن ملك أمة حرم وطؤها حتى يملك غيرها وكذا الثانية وهلم جرا فأن تبين أنها آخر ما ملك كان أولادها أحرارا من حين ولدتهم لأنهم أولاد حرة وأن كان وطئها فعليه مهرها لكن ملك اثنين فأكثر معا أو علق العتق على أول مملوك يملكه فملكها أو قال لأمته : أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين خرجا معا أو اشكل الأول عتق واحد بقرعة وأول مملوك ملكه حر ولم يملك إلا واحدا عتق وكذا آخر مملوك وأن قال لأمته : آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حيا ثم مات لم يعتق الأول وعكسه يعتق الحي وأن قال : أول أو آخر مملوك أشتريه حر فملكه بإرث أو هبة ونحوها لم يعتق وأن قال : أول ولد تلدينه أو إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ميتا ثم حيا لم يعتق الحي وعكسه يعتق وأول أمة أو امرأة تطلع حرة أو طالق فطلع الكل وطلق واحدة بقرعة يتبع حمل معتقه بصفة أن كان موجودا حال عتقها أو حال تعليق عتقها لا أن حملته ووضعته بينهما كما قبل التعليق وأن علق عتق عبده بصفة فوجدت في صحة السيد عتق من رأس المال وأن وجدت في مرض موته عتق من الثلث وتقدم في باب الهبة وأن قال أنت حر وعليك ألف أو على ألف عتق في الأولى ولا شيء عليه وفي الثانية أن قبل عتق وإلا فلا ومثلها أن قال : على أن تعطيني ألفا أو بألف أو بعتك نفسك بألف أو قال لأمته أعتقتك على أن تتزوجيني وتأتي تتمتها في أركان النكاح وأنت حر على أن تخدمني سنة عتق بلا قبول ولزمته الخدمة فأن مات السيد أثناء السنة رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة ولو باعه نفسه بمال في يده صح وعتق وله عليه الولاء ويجوز للسيد بيع هذه الخدمة من العبد أو غيره ولعل المراد بالبيع الإجارة وأن قال : أن أعطيتني ألفا فأنت حر فهو تعليق محض لا يبطل ما دام ملكه ولا يعتق بالإبراء منها بل يدفعها