كتاب العتق .
وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وهو من أفضل القرب وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا وعتق الذكر ولو لأنثى أفضل من عتق الأنثى وهما في الفكاك من النار إذا كانا مؤمنين سواء والتعدد في العتق أفضل من عتق الواحد بذلك المال ويستحق عتق وكتابة من له كسب ودين ويكره عتق من لا قوة له ولا كسب وأن كان ممن يخاف عليه الرجوع إلى دار الحرب وترك إسلامه أو الفساد من قطع طريق وسرقة أو يخاف على الجارية الزنا والفساد كره إعتاقه وأن علم ذلك منه أو ظنه حرم وصح ولو اعتق رقيقه واستثنى نفعه مدة معلومة أو استثنى خدمته مدة حياته صح ويصح العتق ممن تصح وصيته وأن لم تبلغ ولا يصح من سفيه ولا من مجنون ولا من غير مالك بغير إذنه ولا أن يعتق عبد ولده الصغير كالكبير ولا المجنون ولا يتيمه الذي في حجره ولا عتق الموقوف ولو قال رجل لعبد غيره : أنت حر من مالي فلغو فأن اشتراه بعد ذلك فهو مملوكه ولا شيء عليه ويحصل العتق بالقول وبالملك لا بالنية المجردة