فصل : وأن وطئ الغاصب الجارية .
فصل : - وأن وطئ الغاصب الجارية مع العلم بالتحريم فعليه الحد وكذا هي أن طاوعت وكانت من أهل الحد وعليه مهر مثلها ولو مطاوعة وأرش البكارة وردها إلى سيدها وأن ولدت فالولد رقيق للسيد ويضمن الغاصب نقص الولادة ولا ينجبر بزيادة الولد وأن تلفت فعليه قيمتها وأن ردها فماتت في يد المالك بسبب الولادة وجب ضمانها - وتقدم إذا ولدته ميتا - وأن كان جاهلا بالتحريم ومثله يجهله فلا حد عليه وعليه المهر وأرش البكارة والولد حر ونسبه لاحق للغاصب أن انفصل حيا وعليه فداؤه بقيمته يوم انفصاله وأن انفصل ميتا من غير جناية فغير مضمون وبجناية فعلى الجاني الضمان فأن كانت من الغاصب فغرة موروثة عنه لا يرث الغاصب منها شيئا وعليه للسيد قيمة الأم وأن كانت من غير الغاصب فعليه الغرة يرثها الغاصب دون أمة وعلى الغاصب عشر قيمة الأم للمالك وأن قتلها بوطئه أو ماتت بغيره فعليه قيمتها أكثر ما كانت ويدخل في ذلك أرش بكارتها ونقص ولادتها ولا يدخل فيه ضمان ولدها ولا مهر مثلها وأن باعها أو وهبها ونحوهما من كل قابض منه لعالم بالغصب فوطئها فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وأرش بكارتها وقيمة ولدها أن تلف فان ضمن الغاصب رجع على الآخر لحصول التلف في يده وأن ضمن الآخر لم يرجع على أحد والنقص والأجرة قبل البيع والهبة على الغاصب وأن لم يعلما بالغصب فهما كالغاصب في جواز تضمينهما العين والمنفعة لكنهما يرجعان على الغاصب بما لم يلتزما ضمانه فان ضمن المشتري أو المستعير - رجعا بقيمة المنفعة دون العين والمستأجر عكسهما وأن ضمن المودع او الملتهب رجعا بهما وأن ضمن الغاصب رجع على الآخر بما لم يرجع به عليه لو ضمنه ويسترد المشتري والمستأجر من الغاصب ما دفعا إليه من المسمى بكل حال ن وأن ولدت من مشتر أو متهب فالولد حر ويفديه بقيمته يوم وضعه ويرجع بالفداء على الغاصب وأن تلفت عند مشتر فعليه قيمتها ولا يرجع بها ولا بأرش بكارة بل بثمن ومهر وأجرة نفع وثمرة وكسب وقيمة ولد كما تقدم ونقص ولادة ومنفعة فائتة وتقدم حكم غير المشتري من كل قابض من الغاصب بما يرجع به على القابض منه وأن ردها حاملا فماتت من الوضع فهي مضمونة على الواطئ وأن ولدت من زوج غير عالم فالولد رقيق يجب رده على المالك أن كان الولد حيا وأن تلف ففيه القيمة للمالك يأخذها من شاء من الغاصب أو الزوج فان ضمن الزوج رجع على الغاصب وأن ضمن الغاصب لم يرجع عليه وأن ماتت في حبال الزوج فقرار الضمان على الغاصب فان استخدمها الزوج وغرم الأجرة لم يرجع بها على الغاصب وأن أعارها فتلفت ضمن مستعير غير عالم العين وغاصب الأجرة وإلا ضمنهما المستعير : كما تقدم وإذا اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه لا بما انفق على العبد والحيوان ولا بخراج الأرض لأنه دخل في الشراء ملتزما ضمان ذلك وأن أطعم المغصوب لعالم بالنصب استقر الضمان على الآكل وأن لم يعلم فعلى الغاصب ولو لم يقل : كله فأنه طعامي وأن أطعمه لمالكه أو عبده أو دابته فأكله عالما أنه له ولو بلا أذنه برئ الغاص وأن لم يعلم أو أخذه بقرض أو شراء أو هبة أو هدية أو صدقة أو أباحة له أو رهنه عنده أو أودعه إياه أو أجره أو استأجره على قصارته وخياطته لم يبرأ : إلا أن يعلم وأن أعاره إياه برئ علم أو لم يعلم ومن اشترى عبدا فاعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر وأن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ويستقر الضمان على المشتري فلو مات العبد وخلف مالا فهو للمدعي : إلا أن يخلف وأرثا وليس عليه ولاء وأن أقام المدعي بينة ادعاه بطل البيع والعتق ويرجع المشتري على البائع بالثمن وأن كان المشتري لم يعتقه وأقام المدعي بينة بما ادعاه انتقض البيع ورجع المشتري على البائع بالثمن وكذلك أن أقرا بذلك وأن أقر أحدهما لم يقبل على الآخر فان كان المقر البائع لزمته القيمة للمدعي ويقر العبد في يد المشتري وللبائع أحلافه ثم أن كان البائع لم يقبض الثمن فليس له مطالبة المشتري وأن كان قد قبضه فليس للمشتري استرجاعه لأنه لايدعيه ومتى عاد العبد إلى البائع بفسخ أو غيره لزمه رده إلى مدعيه وله استرجاع ما أخذ منه وأن كان إقرار البائع في مدة الخيار انفسخ البيع لأنه يملك فسخه وأن كان المقر المشتري وحده لزمه رد العبد ولم يقبل إقراره على البائع ولا يملك الرجوع عليه بالثمن بينة بما أقر به قبلت وله الرجوع بالثمن وأن كان البائع المقر وأقام بينة فأن كان في حال البيع قال : بعتك عبدي هذا أو ملكي لم تقبل بينته لأنه يكذبها وإلا قبلت وأن أقام المدعي البينة سمعت ولا تقبل شهادة البائع له وأن أنكراه جميعا فله أحلافها