فصل : وأن تلف المغصوب .
فصل : - وأن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب أو غيره ولو بلا غصب ضمنه بمثله أن كان مكيلا أو موزونا تمائلت أجزاؤ أو تباينت : كالأثمان ولو نقرة أو سبيكة وكالحبوب والأدهان إذا كان باقيا على أصله : فأن تغيرت صفته : كرطب صار تمرا سمسم صار شيرجا ضمنه المالك بمثل أيهما أحب والدراهم المغشوشة الرائحة مثلية أو أعوز المثلى لعدم أو بعد أو غلاء فعليه قيمة مثله يوم أعوازه في بلده فلو قدر على المثل قبل أداء القيمة : لا بعده - لزمه المثل ولم يرد القيمة فان كان مصوغا مباحا : كمعمول ذهب وفضة ونحاس ورصاص ومغزول صوف وشعر ونحوه أو تبرا تخالف قيمته وزنه بزيادة أو نقص فان كان من النقدين أو محلى بأحدهما قومه بغير جنسه وأن كان محلى بهما قومه بما شاء منهما للحاجة وأعطاه بقيمته عرضا وأن كان محرم الصناعة : كأواني ذهب وفضة وحلي محرم ضمنه بوزنه فقط - وفي الانتصار و المفردات لو حكم حاكم بغير المثل في المثلى وبغير القيمة في المتقوم لم ينفذ حكمه ولم يلزم قبوله - وأن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلد غصبنه من نقده فان كان به نقود فمن غاليها وكذا متلف بلا غصب ومقبوض بعقد فاسد وما أجرى مجراه مما لم يدخل في ملكه فان دخل في ملكه بأن أخذ معلوما بكيل أو وزن أو حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه بعد فأنه يعطيه بسعر يوم أخذه لأنه ثبتت قيمته يوم أخذه ولا قصاص في المال مثل شق ثوبه ونحوه ولو غصب جماعة مشاعا فرد واحد منهم سهم واحد أليه لم يجز له حتى يعطي شركاءه وكذا لو صالحوه عنه بماله ولو تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقية : كزوجي خف ومصراعي باب تلف أحدهما فعليه رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص وأن غصب ثوبا قيمته عشرة فلبسه فأبلاه فنقص نصف قيمته ثم غلت الثياب فعادت قيمته كما كانت رده وأرش نقصه وأن رخصت الثياب فعادت قيمته ثلاثة لم يلزم الغاصب إلا خمسة مع رد الثوب وأن غصب عبدا فابق أو فرسا فشرد أو شيئا فتعذر رده مع بقائه ضمن قيمته فإذا أخذها المغصوب منه ملكها ولا يملك العين المغصوبة بدفع القيمة ولا إكسابها ولا يعتق عليه أن كان قريبه فأن قدر عليه بعد رده بنمائه المتصل والمنفصل وأخذ القيمة بزوائدها المتصلة فقط أن كانت باقية وإلا بدلها وليس للغاصب حبس العين لاسترداد القيمة كمن اشترى اشراء فاسدا ليس له حبس المبيع على رد الثمن فعليه مثله إلى عدل يسلم كل واحد ماله وأن غصب عصيرا فتخمر فعليه مثله وأن انقلب خلا رده وما نقص من قيمة العصير أو منه بغليانه وأن غصب أثمانا فطالبه مالكها بها في بلد الغصب وأن كان من المثليات وقيمته في البلدين واحدة أو هي أقل في البلد الذي لقيه فيه فله مطالبته بمثله وأن كانت أكثر فليس له المثل وله المطالبة بقيمته في بلد الغصب وفي جميع ذلك متى قدر على المغصوب أو على المثل في بلد الغصب رده وأخذ القيمة