فصل : وأن خلط المغصوب بماله .
فصل : - وأن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز : مثل أن خلط حنطة أو دقيقا أو زيتا أو نقدا بمثله لزمه مثله منه ولا يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ماله منه ولا إخراج قد الحرام منه بدون أذن المغصوب منه لأنه إشتراك : لا استهلاك وأن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه ولو بمغصوب مثله لآخر على وجه لا يتميز فهما شريكان بقدر قيمتيهما فيباع الجميع ويدفع إلى كل واحد قدر حقه : كاختلاطهما من غير غصب وأن اختلط درهم بدرهمين لآخر من غير غصب فتلف اثنان فما بقي بينهما نصفين وأن خلطه بغير جنسه فتراضيا على أن يأخذ أكثر من حقه أو أقل جاز وأن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيته فنقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما ضمن الغاصب النقص وأن لم تنقص ولم تزد أو زادت قيمتهما فهما شريكان بقدر ملكيهما وأن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه وأن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه وأن أراد المالك بيع الثوب فله ذلك ولو أبى الغاصب وأن أراد الغاصب بيعه لم يجبر المالك وأن وهب الصبغ للمالك أو تزويق الدار ونحوها لزمه قبوله : كنسج غزل وقصر ثوب وعمل حديد أبرا أو سيوفا ونحوهما : لا هبة مسامير سمر بها بابا مغصوبا وأن غصب صبغا فصبغ به ثوبه أو زيتا فلت به سويقه فهما شريكان بقدر حقيهما ويضمن النقص وأن غصب ثوبا وصبغا به رده وأرش نقصه ولا شيء له في زيادته وانقاء الثوب الدنس بالصابون أن أورث نقصا ضمنه الغاصب وأن زاد فللمالك ولو غصبه نجسا لم يملك تطهيره بغير أذن وليس للمالك تكليفه به وأن كان طاهرا فنجس عنده لم يكن له أيضا تطهيره بغير أذن وله إلزامه به وما نقص فعليه أرشه ولو رده نجسا فمؤنة تطهيره على الغاصب