فصل : وأن نقص لزمه ضمان الخ .
فصل : - وأن نقص لزمه ضمانه بقيمته ولو رقيقا أو بعضه : لا بمقدار من الحر كيده : إذا لم يجن عليه وأن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ويرجع غاصب غرم على جان بأرش جناية فقط فأن خصاه ولو زادت قيمته أو قطع منه ما تجب فيه دية كاملة من الحر لزمه رده ورد قيمته ولا يملكه الجاني وأن كان دابة ضمن ما نقص من قيمتها ولو بتلف إحدى عينيها وأن نقضت قيمة العين بتغير السعر لم يضمن سواء ردت العين أو تلفت وأن نقصت لمرض ثم عادت ببرئه أو ابيضت عينه ثم زال بياضها ونحوه رده ولم يلزمه شيء وأن استرده المالك معيبا مع الأرش ثم زال العيب في يد مالكه لم يجب رد الأرش لاستقراره بأخذ العين ناقصة وكذا لو أخذ المغصوب بغير أرش ثم زال في يده لم يسقط الأرش وأن زادت لمعنى في المغصوب من كبر وسمن وهزال وتعلم صنعة ونحو ذلك ثم نقصت ضمن الزيادة وأن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها : مثل أن سمن فزادت قيمته ثم نقصت بزوال ذلك ثم سمن فعادت لم يضمن ما نقص وان كانت من غير جنسها لم يسقط ضمانها وأن غصب عبدا مفرطا في السمن فهزل فزادت قيمته أو لم تنقص رده ولا شيء عليه وأن نقص المغصوب نقصا غير مستقر : كحنطة ابتلت وعفنت خير بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها فيأخذها وأرش نقصها فان استقر أخذها والأرش وأن جنى المغصوب فعلى الغاصب أرش جنايته : سواء جنى على سيده أو أجنبي وجنايته على غاصبه وعلى ماله هدر إلى في قود فلو قتل عبدا لأحدهما عمدا فله قتله ثم يرجع السيد بقيمته على الغاصب فيهن - وفي المستوعب من استعان بعبد غيره بلا أذن فحكمه حكم الغاصب حال استخدامه - ويضمن زوائد الغصب : كالثمرة والولد إذا ولدته أمه حيا ثم مات : سواء حملت عنده او غصبها حاملا وأن ولدته ميتا من غير جناية لم يضمنه وبها يضمنه الجاني بعشر قيمة أمه وكذا ولد بهيمة