النوع الثاني للقسم الأول .
النوع الثاني : - أن يصالح عن الحق المقر بغير جنسه فهو معاوضة فان كان بأثمان عن أثمان فصرف له حكمه وبعرض عن نقد أو عن العرض بنقد أو بعرض - فبيع وعن دين يصح بغير جنسه بأكثر من الدين وأقل بشرط القبض ويحرم بجنسه إذا كان مكيلا أو موزونا بأكثر أو أقل على سبيل المعاوضة : لا على سبيل الإبراء أو الحطيطة وأن كان بمنفعة : كسكنى دار وخدمة عبد أو على أن يعمل له عملا معلوما فإجارة : تبطل بتلف الدار وموت العبد : لا عتقه كسائر الإجارات فان كان قبل استيفاء شيء من المنفعة رجع بما صالح عنه وأن كان بعد استيفاء بعضها رجع بقسط ما بقي وأن صالحه على أن يزوجه أمته وكان ممن يجوز له نكاح الإماء صح وكان المصالح عنه صداقها فأن أنفسخ النكاح قبل الدخول بأمر يسقط الصداق رجع الزوج بما صالح عنه وأن طلقها قبل الدخول رجع بنصفه وأن صالح عن عيب مبيع بشيء صح فان بان أنه ليس بعيب أو زال سريعا كما يأتي - رجع بما صالح به وأن صالحت المرأة بتزويج نفسها صح وكان ما أقرت به من دين أو عين صداقا لها وأن كان الصلح عن عيب أقرت به في مبيعها وانفسخ نكاحها بما يسقط به صداقها رجع عليها بأرشه وأن لم ينفسخ النكاح وتبين عدم العيب : كبياض في عين العبد ظنته عمى وزال سريعا بغير كلفة وعلاج ولم يحصل به تعطيل نفع رجعت بأرشه لا بمهر مثلها وأن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين وأن أدعى زرعا في يد رجل فأقر له به ثم صالحه على دراهم جاز على الوجه الذي يجوز بيع الزرع على ما ذكر في البيع ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة - نصا - سواء كان عينا أو دينا أو كان الجهل من الجانبين : كصلح الزوجة عن صداقها الذي لا بينة لها به ولا علم لها ولا للورثة بمبلغه وكذلك الرجلان بينهما معاملة وحساب قد مضى عليه زمن طويل ولا علم لكل منهما بما عليه لصاحبه أو من هو عليه لا علم له بقدره ولو علمه صاحب الحق ولا بينة له - بنقد ونسيئة فان أمكن معرفته ولم تتعذر : كتركة موجودة صولح بعض الوارث عن ميراثه منها لم يصح الصلح ولا تصح البراءة من عين بحال