باب الصلح وحكم الجوار .
الصلح : التوفيق والسلم : وهو معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين - وهو أنواع : ومن أنواعه : الصلح في الأموال : وهو المراد هنا ولا يقع في الغالب إلا عن انحطاط من رتبة إلى ما دونها على سبيل المداراة لبلوغ بعض الغرض وهو من أكبر العقود فائدة ولذلك حسن فيه الكذب ويكون بين مسلمين وأهل حرب وبين أهل بغي وعدل وبين زوجين وبين متخاصمين في غير مال - وهو في الأموال قسمان : - ( الصلح في الأموال قسمان ) .
أحدهما صلح على الإقرار : وهو نوعان - أحدهما الصلح على جنس الحق : مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه أو بعين فيهب له بعضها ويأخذ الباقي فيصح أن كان فيضع عنه بعضه أو بعين فيهب له بعضها ويأخذ الباقي فيصح أن كان بغير لفظ الصلح لأن الأول إبراء والثاني هبة يعتبر له شروط الهبة ويصح أن لم يكن شرط : مثل أن يقول : على أن تعطيني الباقي أو يمنعه حقه بدونه ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع : كالمكاتب والمأذون له وولي اليتيم وناظر الوقف ونحوهم إلا في حال الإنكار وعدم البينة ويصح عما أدعى على موليته وبه بينة وأن صالح من مؤجل ببعضه حالا لم يصح : إلا في كتابة وأن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل لأنه وعد وأن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه : مثل أن يصالح عن دية الخطأ أو عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها لم يصح كمثلى وأن صالحه بعرض قيمته أكثر منها صح فيهما ويصح عن المثلى بأكثر من قيمته وأن صالحه ببعض بيت أقر له به أو على أن يسكنه سنة أو يبني له فوقه غرفة لم يصح وأن أسكنه كان تبرعا منه : متى شاء أخرجه منها ولو اعطاه بعض داره بناء على هذا : فمتى شاء انتزعه منه وأن فعل ذلك على سبيل المصالحة معتقدا أن ذلك وجب عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما كان في يده من الدار وأن بنى فوق البيت غرفة أجبر على نقضها وأداء السكنى مدة مقامه في يده وله أخذ آلته وأن اتفقا على أن يصالحه صاحب البيت عن بنائه بعوض جاز وأن بنى الغرفة بتراب من أرض صاحب البيت وآلاته فليس له أخذ بنائه لأنه ملك صاحب البيت وأن أراد نقض البناء لم يكن له ذلك إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف به وأن قال : أقر لي بديني وأعطيك منه مائة ففعل صح الإقرار ولم يصح الصلح وأن صالح إنسانا مكلفا ليقر له بالعبودية أو امرأة مكلفة لتقر له بالزوجية لم يصح وأن دفع المدعي عليه العبودية أو الزوجية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه صح فأن ثبت الزوجية بعد ذلك بإقرارها أو بينة فالنكاح باق بحاله ولم يكن ما أخذه صلحا : خلعا وأن دفعت إليه مالا ليقر لها بما وقع من طلاقها صح وحرم عليه الأخذ ولو طلقها ثلاثة أو أقل فصالحها على مال لتترك دعواها لم يجز