القسم الثاني للصلح .
فصل : - القسم الثاني الصلح على الإنكار : بان يدعي عليه عينا في يده أو دينا في ذمته فينكره أو يسكت وهو يجهله ثم يصالحه على مال فيصح بنقد ونسيئة ويكون المال المصالح به بيعا في حق المدعي فان وجد فيما أخذه عيبا فله رده وفسخ الصلح وأن كان بيعا في حق المدعي فان وجد فيما أخذه عيبا فله رده وفسخ الصلح وأن كان شقصا مشفوعا ثبتت فيه الشفعة ويكون إبراء في حق المنكر لأنه دفع إليه المال إفتداء ليمينه ودفعا للضرر عنه فان وجد بالمصالح عنه عيبا لم يرجع به على المدعي وأن كان شقصا لم تثبت فيه الشفعة ولو دفع المدعي عليه إلى المدعي ما ادعاه أو بعضه مصالحة به لم يثبت فيه حكم البيع ولا الشفعة ومتى كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه حرام عليه ولا يشهد له أن علم ظلمه وأن صالح عن المنكر أجنبي بإذنه أو بغير أذنه أعترف للمدعي بصحة دعواه أو لم يعترف صح سواء كان دينا أو عينا ولو لم يذكر أن المنكر وكله ويرجع مع الإذن فقط وأن صالح الأجنبي المدعي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفا بها والمدعي به دين أو عين عالما بعجزه عن إستنقاذها لم يصح فيهن لكونه شراء ما لم يثبت لبائع أو دين لغير من هو في ذمته أو مغصوب لا يقدر على تخليصه وتقدم حكمهن في السلم والبيع و إن علم أو ظن القدرة عليه أو عدمها ثم تبين القدرة صح في العين فقط ثم أن تجز عن ذلك فهو مخير بين فسخ الصلح وإمضائه