الشرط الثالث والرابع .
الثالث - أن تكون بمال معلوم على مال معلوم مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها : كمعدود ومذروع - قال الشيخ : الحوالة على ماله في الديوان أذن في الاستيفاء فقط - وللمحتال الرجوع ومطالبة محيله .
الرابع - أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضا المحال عليه ولا رضا المحتال أن كان المحال عليه مليئا فيجب أن يحتال فان امتنع أجبر على قبولها ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة قبل الأداء وقبل إجبار المحتال على قبولها وتعتبر الملاءة في المال والقول والبدن وفعله وتمكنه من الأداء - ففي المال : القدرة على الوفاء وفي القول : ألا يكون مماطلا وفي البدن إمكان حضوره مجلس الحكم فلا يلزم أن يحتال على والده ولا على من هو في غير بلده ولا يصح أن يحيل على أبيه متى صحت فرضيا بخير منه أو بدون أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز وأن رضي وأشترط اليسار أو لم يرض فبان معسرا فله الرجوع على المحيل وإذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلا كظهور العبد المبيع حرا : فان كان ببينة فالحوالة باطلة وأن كان باتفاق المحيل والمحتال عليه على حريته من غي بينة : فان صدقهما المحتال فكذلك وأن كذبهما لم يقبل قولهما عليه أشبه ما لو باع المشتري العبد ثم اعترف هو وبائعه أنه كان حرا لم يقبل قولهما على المشتري الثاني وأن أقاما بينة لم تسمع لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع وأن أقام العبد بحريته قبلت وبطلت الحوالة وأن صدقهما المحتال وأدعى أن الحوالة بغير ثمن العبد فقوله مع يمينه إذ لم يكن لهما بينة وأن اتفق المحيل والمحتال على حريته وكذبهما المحتال عليه لم يقبل قولهما عليه في حرية العبد وتبطل الحوالة والمحال عليه يعترف للمحتال بدين لا يصدقه فيه فلا يؤخذ منه شيئا وأن اعترف المحتال والمحال عليه بحرية العبد عتق لإقرار من هو في يده بحريته وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما ولم يكن للمحتال رجوع على المحيل لأنه معترف ببراءته وأن فسخ البيع بعيب أو إقالة أو خيار أو انفسخ النكاح ونحوه بعد قبض المحتال مال الحوالة لم تبطل وللمشتري الرجوع على البائع في مسئلتي حوالته والحوالة عليه : لا على من كان عليه الدين في المسئلة الأولى ولا على من أحيل عليه في الثانية وأن كان الفسخ قبل القبض لم تبطل الحوالة أيضا كما لو أخذ بالثمن عرضا ويرجع المشتري على البائع بالثمن ويأخذه البائع من المحال عليه وللبائع أن يحيل المشتري على البائع بالثمن ويأخذه البائع من المحال عليه وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية فإذا أحال رجلا على زيد بألفه فأحاله زيد بها على عمرو صح وهكذا لو أحال الرجل عمرو على زيد بما ثبت له في ذمته فلا يضر تكرار المحال والمحيل وإذا قال : أحلتك قال بل وكلني أو قال : وكلتك قال بل أحلتني فقول مدعي الوكالة وكذا أن اتفقا على أنه قال أحلتك أو قال : أحلتك بديني أو بالمال الذي قبل فلان وأدعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر وأن قال أحلتك بدينك و اتفقا على ذلك وأدعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة فقول مدعي الحوالة