الشرط الثاني .
الثاني - تماثل الدينين : في الجنس كأن يحيل من عليه ذهب بذهب ومن عليه فضة بفضة فلو أحال من عليه ذهب بفضة أو بالعكس لم يصح : وفي الصفة فلو أحال من عليه صحاح بمكسرة أو من عليه غورية بسليمانية لم يصح : والحلول والتأجيل فان كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو كان أحدهما إلى شهرين لم تصح الحوالة ولو كان الحقان حالين فشرط المحتال أن يؤخره أو بعضه إلى أجل لم تصح أيضا فيشترط ذلك كما لو شرط في المقاصة - وتقدم آخر السلم : والقدر فلا تصح بعشرة على خمسة ولا عكسه وتصح بخمسة من العشرة على الخمسة وبالخمسة على خمسة من العشرة ولا يضر اختلاف سببي الدينين