باب العصبات .
( وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج والمعتقة وعصباتها وأحقهم بالميراث أقربهم ) ويسقط به من بعده لقوله E ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر ( وأقربهم الابن وابنه وإن نزل ) لأن الله سبحانه بدأ بهم بقوله : { يوصيكم الله في أولادكم } 'سورة النساء : الآية 11' والعرب تبدأ بالأهم فالأهم ( ثم الأب ) لأن سائر العصبات يدلون به ( ثم الجد أبو الأب وإن علا ما لم يكن إخوة ) فإن اجتمعوا فقد مضى ذكرهم في فصل أحوال الجد ( ثم بنو الأب ) وهم الإخوة ( ثم بنوهم وإن نزلوا ثم بنو الجد ) وهم الأعمام ( ثم بنوهم ) وإن نزلوا ثم بنو جد الأب وهم أعمام الأب ثم بنوهم وإن نزلوا ( وكذلك أبدا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم ) لقوله E : ما أبقت الفرائض فللأولى رجل ذكر .
999 - ـ مسألة : ( وأولى ولد كل أب أقربهم إليه ) للخبر .
1000 - ـ مسألة : ( فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأبوين ) لحديث علي Bه .
1001 - ـ مسألة : ( وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ) فيمنعونهن الفرض ( ويقتسمون ما ورثوا { للذكر مثل حظ الأنثيين } 'سورة النساء : الآية 11' وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب ) لقوله سبحانه : { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } 'سورة النساء : الآية 11' وقوله سبحانه : { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } 'سورة النساء : الآية 11' .
1002 - ـ مسألة : ( ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد الذكور بالميراث ) دون الإناث ( كبني الإخوة والأعمام وبنيهم ) لأن أخواتهم من ذي الأرحام .
1003 - ـ مسألة : ( وإن انفرد العصبة ورث المال كله ) لقوله عليه السلام : ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر .
1004 - ـ مسألة : ( وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدىء بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة ) للخبر ( فإن استغرقت الفروض المال سقط العصبة كزوج وأم وإخوة لأم وإخوا لأب وأم أو لأب فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوة من الأم الثلث وسقط الإخوة من الأبوين ) لأنهم عصبة وقد تم المال بالفروض ( وتسمى المشتركة ) لأن عمر Bه شرك بين ولد الأم وولد الأبوين في الثلث فقسم بينهم بالسوية ( وتسمى الحمارية ) لأنه قيل : هب أن أباهم كان حمارا فما زادهم ذلك إلا قربا روي أن ذلك قيل لعمر بعدما أسقطهم فشرك بينهم .
1005 - ـ مسألة : ( ولو كان مكانهم أخوات كان لهن الثلثان وتعول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ ) لأنها عالت بثلثيها وهي أن يكون زوج وأم وإخوة لأم وأخوات لأبوين أو لأب أصلها من ستة فيكون للزوج النصف ثلاثة وللأم سدس سهم وللأخوة من الأم الثلث سهمان وللأخوات الثلثان أربعة صارت عشرة