فصل : ( وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله ) وينقسم إلى مشكل وغيره فالذي تتبن فيه علامات الذكور أو علامات الإناث فيكشف حاله ويعلم أنه رجل أو امرأة ليس بمشكل والذي لا علامة فيه مشكل فيعتبر بمباله قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول ( إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة ) وفي حديث عن النبي A : [ يورث الخنثى من حيث يبول ] ) ولأن خروج البول أعم العلامات لأنها توجد من الصغير والكبير وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر مثل نبات اللحية وخروج المني والحيض ( فإن بال منهما جميعا واستويا فهو مشكل له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ) قاله ابن عباس ولأن حالتيه تساويا فوجب التسوية بين حكمهما كما لو تداعى نفسان دارا في أيديهما ولا بينة لهما ( وكذلك الحكم في ديته ) يعني أنه إذا قتل خطأ وجب فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى ( وكذلك جراحه ولا ينكح بحال ) لأنه ليس برجل فينكح امرأة ولا امرأة فتنكح رجلا .
1006 - ـ مسألة : ( فإن كان مع الخنثى بنت وابن جعلت للبنت أقل عدد له نصف وهو سهمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وقال أصحابنا : تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى ثم تضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن تباينتا أو وفقهما إن أتفقتا أو تجتزىء بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا ثم تضرب ذلك في اثنين لأجل الحالين فما بلغ فمنه تصح ثم لك في القسمة طريقان : أحدهما أن تجمع سهام كل واحد من المسألتين ثم تدفع إليه نصف ذلك الطريق الثاني أن نضرب ما لأحدهما من مسألة الذكورية في مسألة الأنوثية أو في وفقها وما له من مسألة الأنوثية في مسألة الذكوربة أو في وفقها وإن تماثلتا جمعت ما له منهما وإن تناسبتا فله نصيبه من أكثرهما بغير ضرب ونصيبه من أقلهما مضروبا في مخرج نسبة إحداهما إلى الأخرى مثاله : ابن وولد خنثى مسألة الذكورية من اثنين ومسألة الأنوثية من ثلاثة تضربها في اثنين تكن ستة ثم في اثنين تكن اثني عشر فإذا أردت القسمة فقل لو كان الخنثى ذكرا كان له ستة ولو كان أنثى كان له أربعة فله نصفهما خمسة وللابن ثمانية لو كان الخنثى أنثى وستة إذا كان ذكرا فله نصف ذلك سبعة وبالطريق الأخرى للخنثى من مسألة الذكورية سهم في مسألة الأنوثية ثلاثة وله سهم من مسألة الأنوثية في مسألة الذكورية اثنان صار له خمسة وكذلك يفعل في الابن وإنما كان كذلك لأن للابن النصف بيقين وللخنثى الثلث بيقين يبقى سهمان يتداعيانهما فتقسم بينهما نصفين وكان الثوري في هذا الفصل يجعل للذكر أربعة وللأنثى اثنين وللخنثى ثلاثة فإن كان ابن وولد خنثى فهي من سبعة وإن كانت بنت وولد خنثى فهي من خمسة فإن كان معهم عم فله السدس وهو قول لا بأس به