باب الحجب .
( يسقط ولد الأبوين بثلاثة : بالابن وابنه والأب ) لأن الله سبحانه شرط في توريثهم عدم الولد بقوله سبحانه : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } 'سورة النساء : الآية 176' فلم يجعل لها مسمى مع الولد وإنما أخذت الفاضل عن البنات والابن لا يفضل عنه شئ فتسقط به وكذلك ابنه لأنه ابن ويسقطون بالأب لأنهم يدلون به وكل من أدلى بشخص سقط به إلا ولد الأم والجدة جهة الأب .
996 - ـ مسألة : ( ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة ) لذلك ( وبالأخ من الأبوين ) لما روي عن علي Bه عن النبي A : [ أنه قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه ولأمه دون أخيه لأمه ] أخرجه الترمذي .
997 - ـ مسألة : ( ويسقط ولد الأم بأربعة : بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن والأب والجد ) لأن الله سبحانه : شرط في توريثهم كون الموروث كلالة بقوله سبحانه : { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } 'سورة النساء : الآية 12' والكلالة من لا ولد له في قول بعضهم وفي قول هو اسم لمن عدا الوالد والولد من الوارث فيدل على أنهم لا يرثون مع والد ولا ولد .
998 - ـ مسألة : ( ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب منه ) لأنه يدلي به كما تسقط الجدات بالأم لكونهن أمهات يدلين بها ويسقط ولد الابن بالابن لأنه يدلي به إن كان أباه وإن كان عمه فهو أقرب منه فيكون أولى بالميراث لقوله A : ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر