فصل : ( وللبنت النصف ) إجماعا إذا انفردت لقوله سبحانه : { وإن كانت واحدة فلها النصف } 'سورة النساء : الآية 11' وقضى رسول الله A في بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف .
991 - ـ مسألة : ( وللابنتين فصاعدا الثلثان ) أجمعوا على ذلك سوى رواية شاذة عن ابن عباس أن فرضهما النصف والصحيح الأول وإن كثرن لقوله سبحانه : { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } 'سورة النساء : الآية 11' و فوق زائدة كقوله سبحانه { فاضربوا فوق الأعناق } 'سورة الأنفال : الآية 12' وذلك أن النبي A لما نزلت هذه الآية أرسل إلى أخي سعد بن الربيع فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك وهذا تفسير الآية وتبيين لمعناها وقال سبحانه في الأخوات : { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } 'سورة النساء : الآية 176' فالبنتان أولى .
992 - ـ مسألة : ( وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمن ) أجمعوا على ذلك في إرثهن وحجبهن لمن تحجبه البنات وجعل الأخوات معهن عصبة وإذا استكملن الثلثين سقط من أسفل منهن إلا أن يكون معهن ذكر والأصل قوله سبحانه : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } 'سورة النساء : الآية 11' وولد البنين أولاد قال سبحانه : { يا بني آدم } - { يا بني إسرائيل } ( فإن اجتمعن سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي ) أجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى استكملن الثلثين سقط بنات الابن ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن والأصل في ذلك أن الله سبحانه لم يفرض للأولاد إذا كن نساء إلا الثلثين وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن أولادا نساء وقد ذهب الثلثان لولد الصلب فلم يبق لهن شئ ولا يمكن أن يشاركن بنات الصلب لأنهن دون درجتهن فإن كان مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن أن ابن عمهن أو أنزل منهن كابن أخيهن أو ابن ابن عمهن عصبهن في الباقي فكان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله سبحانه : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } 'سورة النساء : الآية 11' فهؤلاء قد دخلوا في عموم هذا اللفظ ولهذا تناولهم الاسم لو لم يكن بنات وإن كل ذكر وأنثى يقتسمان المال إذا لم يكن معهم ذو فرض وجب أن يقتسما الفاضل عنه كالابن والبنت للصلب .
993 - ـ مسألة : ( وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن - واحدة كانت أو أكثر من ذلك - السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي ) أما كونها إذا كانت واحدة فلها النصف فمجمع عليه لقوله سبحانه : { وإن كانت واحدة فلها النصف } 'سورة النساء : الآية 11' وأما إذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن أو بنات ابن فلهن السدس فلأن الله سبحانه قال : { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف } 'سورة النساء : الآية 11' ففرض للبنات كلهن الثلثين وبنات الصلب وبنات الابن نساء من الأولاد فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب واختصت بنت الصلب بالنصف لأنه مفروض لها والاسم متناول لها حقيقة فيبقى لبنت الابن تمام الثلثين فلهذا قال الفقهاء : يكملن الثلثين وهذا مجمع عليه أيضا وروى هزيل بن شرحبيل الأزدي قال : سأل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال : للابنة النصف وما بقي فللأخت فأتى ابن مسعود فسأله وأخبره بقول أبي موسى [ فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله A : للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكمله الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني عن شئ ما دام هذا الحبر فيكم ] متفق عليه بنحو من هذا المعنى قال : إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن وهذا متفق عليه أيضا لم يخالف فيه إلا ابن مسعود Bه فقال : لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس فإن كان السدس أقل من الحاصل لهن بالمقاسمة فلهن السدس وإن كانت المقاسمة أضر بهن وأقل من السدس فلهن المقاسمة ولنا أنه يقاسمهما لو لم يكن غيرهما فيقاسمهما وإن كان معهن بنت الصلب كما لو كانت المقاسمة أضر عليهن