فصل : ( وللجدة - إذا لم تكن أم - السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميتة أم وروى قبيصة ابن ذؤيب قال : [ جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله شئ وما أعلم لك في سنة رسول الله A شيئا ولكن ارجعي حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله A أعطاها السدس فقال : هل معك غيرك ؟ فشهد لي محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر Bه فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال : ما لك في كتاب الله شئ وما كان القضاء الذي قضى به أبو بكر إلا في غيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها ] رواه مالك في موطأه وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن صحيح وقوله : واحدة كانث أو أكثر يعني أن ميراثهن السدس وإن كثرن وذلك إجماع منهم ووجهه الحديث المذكور وأن عمر شرك بينهما فيه وروي نحوه عن أبي بكر فروى سعيد حدثنا سفيان وهشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : جاءت الجدتان إلى أبي بكر Bه فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب فقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة - وكان شهد بدرا - : يا خليفة رسول الله A أعطيت التي إن ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها فجعل أبو بكر Bه السدس بينهما وقوله : إذا تحاذين يعني إذا كانتا في القرب سواء فلا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في توريثهما كأم الأم وأم الأب وقد دل عليه ما تقدم من الحديث مثال ذلك أم أم وأم أب السدس بينهما إجماعا أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وأم أبي أم السدس بين الثلاث الأول وسقطت الأخرى لأنها تدلي بغير وارث .
985 - ـ مسألة : ( فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن ) لأنها جدة قربى فتحجب البعدى كالتي من قبل الأم فإنه لا خلاف بينهم علمناه في أن الجدات إذا كان بعضهن أقرب من بعض وكانت إحداهما أم الأخرى أن الميراث للقربى ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة والبنات وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم مسائل من ذلك : أم أم وأم أم أب المال للأولى لأنها أقرب أم أب وأم أم أم المال للأولى في قول الخرقي وفي الرواية الأخرى بينهما أم أب وأم أم وأم جد المال للأوليين أم أم وأم أب وأم أم أم وأم أبي أب المال للأوليين في قول الجميع .
986 - ـ مسألة : ( وترث الجدة وابنها حي ) وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد C وعنه لا ترث ولا خلاف في توريثها مع ابنها إذا كان عما أو عم أب لأنها لا تدلي به ووجه ذلك أنها تدلي به فلا ترث معه كأم الأم مع الأم ودليل الرواية الأولى ما روى ابن مسعود Bه قال : [ أول جدة أطعمها رسول الله A السدس الجدة مع ابنها وابنها حي ] أخرجه الترمذي ورواه سعيد بن منصور ولفظه [ إن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها ] ورواه الثوري وغيره عن أشعث عن ابن سيرين قال : [ أول جدة أطعمها رسول الله A أم أب مع ابنها ] مسائل من ذلك : أم أب وأب لها السدس والباقي له وعلى الرواية الأخرى المال له دونها أم أم وأم أب وأب السدس بينهما وعلى القول الآخر السدس لأم الأم والباقي للأب ثلاث جدات متحاذيات وأب السدس بينهن على الأولى وهو لأم أم الأم على الصحيح من القول الثاني وعلى الوجه الآخر لأم أم الأم ثلث السدس والباقي للأب .
987 - ـ مسألة : ( ولا يرث أكثر من ثلاث جدات ) متحاذيات ( أم الأم وأم الأب وأم الجد ) وروى ابن عبد البر بإسناده حديثا عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم : [ أن النبي A ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ] وأخرجه الدارقطني وسعيد بن منصور وروي عن ابن عباس أنه ورث الجدات وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أب الأم ويحتمله كلام الخرقي لأنه سمى ثلاث جدات متحاذيات ثم قال : وإن كثرن فعلى ذلك واحتجوا بأن هذه الزائدة جدة أدلت بوارث فوجب أن ترث كالثلاث مسائل من ذلك : أم أم وأم أب السدس بينهما إجماعا أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وأم أب أم السدس للثلاث الأول أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب وأم أبي أب أب وأم أم أبي أم وأم أبي أم أم وأم أبي أب وأم أبي أم أم أب السدس للثلاث الأول عند الإمام أحمد والأربع عند آخرين ولا يرث من قبل الأم إلا واحدة ولا يرث من قبل الأب إلا اثنتان .
988 - ـ مسألة : ( ومن كان من أمهاتهن وإن علون ) يرثن للخبر .
989 - ـ مسألة : ( ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين ) لأنه أب غير وارث ( ولا ترث جدة تدلي بأب أعلى من الجد ) للخبر الذي رواه ابن عبد البر عن إبراهيم .
990 - ـ مسألة : ( فإذا خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه ) لأنها أدلت بأب غير وارث وإنما هو من ذوي الأرحام ( والميراث للثلاث الباقيات ) لما سبق