فصل : ( والأخوات للأبوين كالبنات في فرضهن ) يعني للواحدة النصف إذا انفردت وللاثنتين فصاعدا الثلثان لقوله سبحانه : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } 'سورة النساء : الآية 176' .
994 - ـ مسألة : ( والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء ) لأنهن في معناهن فإن الله سبحانه فرض للأخوات كما فرض للبنات : للواحدة النصف وللاثنتين الثلثان والمراد بالآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل العلم وأما سقوط الأخوات من الأب باستكمال الأخوات من الأبوين الثلثين فلأن الله سبحانه إنما فرض للأخوات الثلثين فإذا أخذه ولد الأبوين لم يبق مما فرض الله سبحانه للأخوات شئ يستحقه ولد الأب فإن كانت واحدة من أبوين فلها النصف كالبنت الواحدة بنص الكتاب ويبقى من الثلثين المفروضة للأخوات سدس يكمل به الثلثان فيكون للأخوات من الأب كبنات الابن مع البنات من الصلب ولذلك قال الفقهاء : تكملة الثلثين فإن كان ولد الأب ذكورا أو إناثا فالباقي بينهم لقوله سبحانه { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } 'سورة النساء : الآية 176' ولا يفارق ولد الأب مع ولد الأبوين ولد الصلب إلا في أن بنت الابن يعصبها ابن أخيها ومن هو أنزل منها والأخت من الأب لا يعصبها إلا أخوها .
995 - ـ مسألة : ( والأخوات مع البنات عصبة كالإخوة لهن ما فضل وليست لهن معهن فريضة مسماة ) لقوله سبحانه : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } 'سورة النساء : الآية 176' فشرط في فرضها عدم الولد فاقتضى أن لا يفرض لها مع وجوده ولما سبق من حديث الهزيل وهي فتيا ابن مسعود Bه التي قضى فيها بقضاء رسول الله A متفق عليه بمعناه