فصل : ( وللأم أربعة أحوال : حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات ) لقوله سبحانه : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } 'سورة النساء : الآية 11' ثم قال : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } 'سورة النساء : الآية 11' ( والحال الثاني لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين ) وهي أن يكون زوج وأبوان أو زوجة وأبوان قضى فيها عمر Bه بأن لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين وتسمى العمريتين لذلك واتبعه على ذلك عثمان وعبد الله بن مسعود وزيد وروي ذلك عن علي Bه ( الحال الثالث لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك ) يعني أن لها الثلث بشرطين أحدهما عدم الولد وولد الابن والثاني عدم الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم ( الحال الرابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو ولد زنا فتكون عصبة له فإن لم تكن فعصبتها عصبة ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن النبي A جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ] رواه أبو داود وروى واثلة ابن الأسقع [ عن النبي A قال : تحوز المرأة ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ] رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب ولأنها قامت مقام أبيه في انتسابه إليها فقامت مقامه في حيازتها ميراثه ولأن أقارب الأم قرنوا بها فلا يرثون معها كأقارب الأب معه وعنه أن عصبته عصبة أمه اختارها الخرقي يروى ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر Bهم [ لقول النبي A : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ] وأولى الرجال به أقارب أمه وعن عمر أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه وعن علي أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال : هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم وإن جنى جناية فعليكم حكاه أحمد عنه ولأن الأم لو كانت عصبة كأبيه لحجبت إخوته ولأنه لما كان مولاها مولى أولادها كذا يجب أن تكون عصبتها عصبتهم كالأب