فصل : ( والجد كالأب في أحواله ) يعني الجد أبا الأب لأنه بمنزلة الأب ( وله حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال ) وهذا مذهب زيد بن ثابت C فعلى هذا إن كان الإخوة اثنين أو أربع أخوات أو أخا أو أختين فالثلث والمقاسمة سواء فأعطه ما شئت منهما وإن نقصوا عن ذلك فالمقاسمة أحظ له فقاسم به وإن زادوا فالثلث خير له فأعطه إياه وسواء كانوا من أب أو أبوين .
978 - ـ مسألة : ( فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال ) أما كونه لا ينقص عن سدس جميع المال فلأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى فمع غيره أولى وأما إعطاء ثلث الباقي إذا كان أحظ له فلأن له الثلث مع عدم الفروض فما أخذ بالفرض فكأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة جميع المال وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفروض فكذلك مع وجودها فعلى هذا متى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث فلا حظ له في المقاسمة ومتى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث ما بقي ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس .
979 - ـ مسألة : ( وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ منهم تمام نصف المال ثم ما فضل فهو لهم ) ولا يمكن إن يفضل لهم أكثر من السدس لأن أولى ما للجد الثلث وللأخت النصف فالباقي بعدهما هو السدس .
980 - ـ مسألة : ( وإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما عن ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين ولا يعول من مسائل الجد سواها ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها ) .
981 - ـ مسألة : ( وإن لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة Bهم فيها ) وكان فيها كثرة الأقوال : خرقها الصديق ومن وافقه : تسقط الأخت وقول زيد وموافقيه : للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة وتصح من تسعة وقول علي : للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وقول عثمان : المال بينهم أثلاثا لكل واحد منهم ثلث وعن عمر وعبد الله : للأخت النصف وللأم السدس والباقي الجد وعن عبد الله رواية أخرى للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان فتكون من أربعة وهي إحدى مربعات ابن مسعود وهي مثلثة عثمان .
982 - ـ مسألة : ( ولو كان معهم أخ أو أخت لأب لصحت من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد ) وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب وجد فللأم السدس من ستة يبقى خمسة للجد ثلثها فتضرب المسألة في ثلاثة تكون ثمانية عشر : للأم ثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين تسعة ويبقى سهم للأخ وللأخت على ثلاثة فتصح من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد لأنه لو قاسم الجد الأخ والأخت لانتقلت إلى ستة وثلاثين ثم يبقى سهمان عن ثلاثة لا تصح فتضربها في ستة وثلاثين تصير مائة وثمانية ثم ترجع بالاختصار إلى أربعة وخمسين فلذلك سميت مختصرة زيد .
983 - ـ مسألة : ( فإن كان معهم أخ آخر ) أو أختان ( من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد ) وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخوات وأخت لأب وجد أصلها من ستة للأم سهم فيبقى خمسة للجد ثلثها فتنتقل إلى ثمانية عشر للأم وثلاثة وللجد خمسة وللأخت للأبوين تسعة ويبقى سهم الأخوين والأخت من الأب على خمسة تضربها في ثمانية عشر تكن تسعين فلهذا سميت تسعينية زيد .
984 - ـ مسألة : ( ولا خلاف في إسقاط الأخوة من الأم وبني الأخوة )