فصل : ( وللأب ثلاثة أحوال : حال له السدس وهو مع ذكور الولد ) لقوله سبحانه : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } 'سورة النساء : الآية 11' ( وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد ) لقوله سبحانه : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } 'سورة النساء : الآية 11' أضاف المال إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب ( وحال له الأمران ) يعني يجتمع له الفرض والتعصيب ( وهي مع إناث الولد ) أو ولد الابن فله السدس لقوله : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } 'سورة النساء : الآية 11' ولهذا كان للأم السدس مع البنت بإجماع ثم يأخذ الأب ما بقي بالتعصيب لما روى ابن عباس قال : [ قال رسول الله A : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ] متفق عليه والأب أولى رجل ذكر بعد الابن وابنه وأجمع أهل العلم على هذا فليس فيه اختلاف نعلمه