كتاب الفرائض .
وروى أبو هريرة أن النبي A قال : [ تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وهي أول ما ينسى ] رواه ابن ماجه ولفظه [ تعلموا الفرض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شئ ينزع من أمتي ] وعن عبد الله [ أن النبي A قال : تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ] وقال عمر Bه : إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي والأصل في الفرائض ثلاث آيات في سورة النساء { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } 'سورة النساء : الآية 11' والآية التي في آخرها ( ومعناها قسمة المواريث والوارث ثلاثة أقسام : ذو فرض وعصبة وذو رحم فذو الفرض عشرة : الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد فإن كان لها ولد ) أو ولد ابن ( فله الربع ولها الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن له ولد ) أو ولد ابن ( فإن كان له معه ولد فلهن الثمن ) الواحدة والأربع سواء بإجماع من أهل العلم والأصل فيه قوله سبحانه : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } 'سورة النساء : الآية 12' - إلى قوله - { من بعد وصية توصون بها أو دين } 'سورة النساء : الآية 12' وإنما جعل للجماعة مثل ما للواحدة لأنه لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع لأخذن جميع المال وزاد فرضهن على فرضي الزوج