( فصل : وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه ) لا نعلم فيه خلافا ولا يصح فيما زاد نص عليه لأنه متصرف بالإذن فاختص تصرفه بمحل الإذن كالوكيل وما يلزمه من الذي يتعلق بذمة السيد رواية واحدة لأنه إذا أذن له في التجارة فقد غر الناس بمعاملته وأذن فيها فصار ضامنا كما لو قال لهم داينوه .
977 - ـ مسألة : ( وإن رأه سيده يتصرف ولم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له ) لأنه إذا رآه يتصرف فسكت يحتمل أن يكون إذنا ويحتمل غير ذلك فلا يثبت له الإذن بالشك ولأن الإذن إنما يحصل بقوله أذنت لك في كذا أو ما يدل عليه والسكوت ليس بقول فلا يدل عليه لما ذكرنا