( فصل : ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى ) لقوله سبحانه : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } ' سورة النساء : الآية 6 ' فاشترط إيناس الرشد والبلوغ فلا يجوز الدفع إليهم بدونهما ولم يفرق بين الذكر والأنثى .
971 - ـ مسألة : ( فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر ) لأن ذلك إجماع الصحابة Bهم وروى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فأتى الزبير فقال : قد ابتعت بيعا وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر علي فقال الزبير : أنا شريكك في البيع فأتى علي عثمان فقال : إن ابن جعفر قد ابتاع بيعا فاحجر عليه فقال الزبير : أنا شريكه في البيع فقال عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ؟ قال أحمد : لم أسمع هذا إلا من أبي يوسف وهذه قصة يشتهر مثلها ولم يخالف ذلك أحد فكان إجماعا ولأن هذا سفيه فيحجر عليه كما لو بلغ سفيها فإن العلة التي اقتضت الحجر عليه سفهه وهي موجودة ولأن التبذير لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه فإذا حدث أوجب انتزاع المال منه كالمجنون .
972 - ـ مسألة : ( ولا ينظر في ماله إلا الحاكم ) لأن الحجر يفتقر إلى حكم حاكم وزواله يفتقر إلى ذلك فكذلك النظر في ماله .
973 - ـ مسألة : ( ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه ) لأنه حجر بحكمه فلا ينفك إلا به ولأنه يحتاج إلى تأمل في معرفة رشده وزوال بتدبيره وفارق الصبي والمجنون فإن الحجر عليهما بغير حكم حاكم فيزول بغير حكمه .
974 - ـ مسألة : ( ولا يقبل إقراره في المال ) لأن المقصود من الحجر عليه منعه من التصرف في المال ليحفظ عليه ماله ولو قبلنا إقراره في المال لزال المقصود الذي جعل الحجر من أجله ولأنه محجور عليه لحفظه ولا يقبل إقراره بالمال كالصبي فإذا فك الحجر عنه لزمه إقراره لا يكلف أمرا بما لا يلزمه في الحال فلزم بعد فك الحجر عنه كالعبد يقر بدين والراهن يقر على الرهن بجناية ونحوها .
975 - ـ مسألة : ( ويقبل إقراره في الحداد والقصاص والطلاق ) قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان إقراره بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل وإن الحدود تقام عليه وذلك أنه غير متهم في حق نفسه والحجر إنما تعلق بماله فيقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال وإن طلق نفذ طلاقه لأنه ليس بتصرف في المال ولا يجري مجراه فلا يمنع منه كالإقرار بالحد والقصاص ودليل أنه لا يجري مجرى المال أنه يصح من العبد بغير إذن سيده مع منعه من التصرف في المال .
976 - ـ مسألة : ( فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه ) لما سبق ( ولا ينفذ عتقه ) لأنه تصرف في المال فلا ينفذ كما لو أقر بمال وذكر أبو الخطاب عنه رواية يصح عتقه لأنه عتق من مال مكلف أشبه الراهن