955 - ـ ( فصل : إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمائة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمائة للورثة ) وذلك أنه متى تعذر شراؤه لامتناع سيده من بيعه أو لموته أو لكونه يعجز الثلث عن ثمنه أو أن المائة لا تبلغ ثمنه فالثمن للورثة لأن الوصية بطلت لتعذر العمل بما أمر به أشبه ما لو وصى لرجل فمات الموصى له ولا يلزمهم أن يشتروا عبدا آخر لأن الوصية لمعين فلا تصرف إلى غيره وأما إذا اشتروه بأقل فالباقي للورثة لأن المقصود بالوصية عتقه وقد حصل .
956 - ـ مسألة : ( وإن وصى بمائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة ) وهذه المسألة كالتي قبلها وعلتها علتها ولو أنفق بعض المائة ثم مات الفرس فالباقي للورثة كما لو وصى بشراء عبدين معينين فاشترى أحدهما ومات الآخر قبل شرائه يرجع ثمنه إلى الورثة كذا هاهنا .
957 - ـ مسألة : ( وإن وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة ) لذلك ( ولو قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج ) فإنه موص لي به ( لم يعط شيئا ) لأنه إنما أوصى له بالزيادة بشرط أن يحج فإذا لم يفعل لم يوجد الشرط فلم يستحق شيئا .
958 - ـ مسألة : ( ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد إلى الورثة ) لأن الوصية عطية بعد الموت فإذا صادفت حال العطية ميتا لم تصح كما لو وهب ميتا أو أوصى له .
959 - ـ مسألة : ( وإن رد الموصى له الوصية ) بعد موت الموصي ( بطلت أيضا ) لا نعلم في ذلك خلافا لأنه أسقط حقه في حال تملك قبوله وأخذه والمطالبة به فأشبه الشفيع بعفو عن الشفعة بعد البيع وإذا بطلت الوصية رجع إلى الورثة كالمسائل التي قبلها .
960 - ـ مسألة : ( ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية ) لأنه لم يوص له إلا بالنصف بدليل ما لو كان الآخر حيا هذا إذا لم يعلم موته فإن علم موته فالكل للحي لأنه شرك بين من يستحق ومن لا يستحق عالما بأنه لا يستحق فيدل ذلك على أنه جعل الكل لمن يستحق وهو الحي .
961 - ـ مسألة : ( وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويقف سدس الوارث على الإجازة ) لأنه أوصى لكل واحد منهما السدس فلم يصح له إلا ذلك كما لو كانت الوصية لأجنبيين وإن اجازوا للوارث جاز كما لو أجازوا لأجنبي بزيادة على الثلث