كتاب الوصايا .
وهي الأمر بالتصرف بعد الموت والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت فروى ابن عمر [ أن رسول الله A قال : ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ] متفق عليه وروى أبو أمامة قال : [ سمعت رسول الله A يقول : إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ] رواه سعيد وأبو داود [ الحديث 2870 ] والترمذي وقال : حديث حسن صحيح [ الحديث 2120 وروي عن سعد بن أبي وقاص قال : [ جاءني رسول الله A يعودني من وجع اشتد بي فقلت : يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بمالي كله ؟ قال : لا قال : بالثلثين ؟ قال : لا قلت : فبالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا قلت : بالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ] يعني يطلبون من الناس بأكفهم متفق عليه .
929 - ـ مسألة : ( ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله ) ودليل استحبابها قوله سبحانه : { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية } 'سورة البقرة : الآية 180 ' نسخ الوجوب وبقي الاستحباب وروى ابن عمر قال : قال رسول الله A : [ يقول الله : يا ابن ادم جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك ] وقوله : { إن ترك خيرا الوصية } الخير : المال الكثير فأما الفقير فلا يستحب له وصية [ لقول النبي A لسعد : إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ] وقال : [ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ] وقال رجل لعائشة Bها : إن لي ثلاثة آلاف درهم وأربعة أولاد أفأوصي ؟ فقالت : اجعل الثلاثة للأربعة ولأن الله سبحانه إنما كتب الوصية على من ترك خيرا فلما نسخ الوجوب بقي الاستحباب في محل الوجوب لا يعدوه واختلفوا في القدر الذي إذا ملك لا يستحب معه الوصية فروي عن أحمد C : من ترك دون الألف لا يستحب له الوصية وعن علي : أربعمائة دينار وقال ابن عباس : من ترك ستين دينارا لم يترك خيرا وقال طاوس : الخير ثمانون دينارا وقال النخعي : ألف وخمسمائة .
فصل : والأفضل أن لا يستوعب الثلث بالوصية لقوله عليه السلام : الثلث والثلث كثير وأكثرهم على استحباب الوصية بالخمس وروي عن أبي بكر Bه أنه أوصى بالخمس وقال : رضيت بما رضي الله به لنفسه وعن علي قال : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع وروى سعيد عن إبراهيم قال : كانوا يقولون : صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع وعن العلاء قال : أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل ؟ فما تتابعوا عليه فهو وصية فتتابعوا على الخمس .
930 - ـ مسألة : ( وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته ) لأنها تبرع أشبهت الهبة .
931 - ـ مسألة : ( وتصح من الصبي والعاقل ) قال أبو بكر : لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته ومن له دون السبع لا تصح وأما بين السبع والعشر على روايتين وقال ابن إسحاق : إذا بلغ اثنتي عشرة سنة وحكاه ابن المنذر عن أحمد وروى شعبة أن صبيا من غسان له عشر سنين أوصى لأخواله فرفع ذلك إلى عمر فأجاز وصيته ولا يعرف له مخالف وروى مالك في الموطأ أن عمرو بن سليم أخبر أنه قيل لعمر بن الخطاب : إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ورثته بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم فقال عمر : فليوص لها فأوصى لها بمال يقال له بئر حسم قال عمرو : فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم قال أبو بكر : وكان الغلام ابن عشر أو اثنتي عشرة ولأنه محض نفع للصبي تصح منه كالصلاة لأن الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد استغنائه عن ملكه ولا يلحقه ضرر بها في الدنيا بخلاف الهبة والعتق المنجز فإنه يفوت من ماله ما هو محتاج إليه فإذا ردت رجع إليه .
932 - ـ مسألة : ( وتصح من المحجور عليه لسفه ) لأنه بمنزلة الصبي العاقل وقال أبو الخطاب : في وصيته وجهان : أحدهما لا تصح لأنه محجور عليه في تصرفاته أشبه الهبة والثاني تصح لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له وليس في وصيته إضاعة لماله لأنه إن عاش فهو له وان مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصل له .
933 - ـ مسألة : ( وتصح لكل من تصح الهبة له ) من مسلم وذمي ومرتد وحربي نص عليه لأن هؤلاء لو وهبهم لصحت الهبة لهم فكذلك الوصية .
934 - ـ مسألة : ( وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له ) بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيدها يطأها ولأقل من أربع سنين إن لم تكن كذلك في أحد الوجهين وفي الآخر لأقل من سنتين ولا نعلم في الوصية للحمل خلافا لأنها أوسع من الميراث لأنها تصح للكافر وللعبد والحمل يرث فتصح الوصية له بطريق الأولى فإن وضعته ميتا بطلت الوصية لاحتمال أنه لم يكن حيا حين الوصية فلا تثبت له الوصية بالشك وإن وضعته حيا صحت الوصية له إذا حكمنا بوجوده حين الوصية قال الخرقي : إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوصية وليس ذلك مشترطا مطلقا لكن إن كانت فراشا لزوج أو لسيدها فأتت به لستة أشهر فما دونها علمنا وجوده حين الوصية وإن كان لأكثر منها لم تصح الوصية له لاحتمال حدوثه بعد الوصية وإن كانت بائنا فأتت به لأكثر من أربع سنين من حين الفرقة لم تصح الوصية وإن أتمت به لأقل من أربع سنين من حين الفرقة صحت الوصية لأن الولد يعلم وجوده إن كان لستة أشهر فما دون ويحكم بوجوده إذا أتت به لأقل من أربع سنين من حين الفرقة .
935 - ـ مسألة : ( وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وما فيه نفع من النجاسات ) كالزيت النجس لأنه يجوز اقتناؤه والانتفاع به فجاز نقل اليد إليه بالوصية .
936 - ـ مسألة : ( وتصح بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته ) لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة فجاز أن يملك بالوصية .
937 - ـ مسألة : ( وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء ) واللبن في الضرع لأن الموصى له يخلف الموصي في الموصى به كخلافة الورثة في باقي المال والوارث يخلفه في هذه الأشياء كذلك الموصى له .
938 - ـ مسألة : ( وتصح بما لا يملكه كمائة درهم لا يملكها ) كما تصح بحمل أمته أو شجرته فإن قدر عليها عند الموت أو على شئ منها وإلا بطلت لأن الموصى به عدم والوصية كالهبة فلما عدم الموهوب بطلت الهبة فكذلك الوصية .
939 - ـ مسألة : ( وتصح بغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا ) لأنه يتناوله الاسم سواء كان صحيحا أو معيبا أو ذكرا أو أنثى كما لو أوصى له بحظ أو نصيب وعنه يستحق أحدهم بالقرعة إذا خرج من الثلث وإلا ملك منه بقدر الثلث لأنه يستحق واحد غير معين وليس واحد بأولى من واحد فوجب المصير إلى القرعة كما لو أعتق واحدا منهم غير معين .
940 - ـ مسألة : ( وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة ) فلو خلف ابنا وأربع زوجات صحت من اثنين وثلاثين سهما لكل امرأة سهم وللموصى له سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة وثلاثين سهما : للموصى له سهم ولكل امرأة سهم وما بقي فهو للابن وإنما جعل له أقل أنصبائهم لأنه المتعين وما زاد مشكوك فيه ولو كان الورثة يتساوون في الميراث كالبنين فله مثل نصيب أحدهم يزاد على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم وأما إن كانوا يتفاضلون جعل له مثل ما لأقلهم نصيبا يزاد على الفريضة لما ذكرناه .
941 - ـ مسألة : ( ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع ) لذلك ( فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر وزدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين ) لأن له مثل نصيب ابن فزاد على الفريضة فكان له خمسة من ثلاثة وعشرين ولكل ابن خمسة وللأم ثلاثة .
942 - ـ مسألة : ( ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها ) وطريق ذلك بالنصيب أنا نجعل المال كله ستة أسهم ونصيبا فندفع النصيب للموصى له به وندفع إلى الآخر سهما من ستة يبقى خمسة أسهم نقسمها على ثلاثة بنين نخرج لكل ابن سهما وثلثا سهم وذلك هو النصيب فيكون المال جميعه سبعة أسهم وثلثي نصيب نضربها في ثلاثة ليزول الكسر فيكون ثلاثة وعشرين : للموصى له بالنصيب خمسة ولآخر سدس باقي المال ثلاثة يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة .
943 - ـ مسألة : ( وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا ) يعني من ثلاثة وعشرين ( ثم تزيد عليها مثليها فتصير تسعة وستين تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين والموصى له على أربعة ) والطريق في ذلك بالنصيب أنا نجعل المال كله ثمانية عشر سهما وثلاثة أنصباء فيكون الثلث ستة أسهم ونصيبا فتدفع للموصى له بالنصيب نصيبا وللموصى له الآخر سهما لأنه سدس باقي الثلث يبقى معنا سبعة عشر سهما ونصيبان ندفع النصيبين لابنين يبقى سبعة عشر سهما هي للابن الآخر فعلم أن النصيب سبعة عشر فإذا جمعنا ثلاثة أنصباء إلى سبعة عشر كان الجميع تسعة وستين لصاحب السدس منها سهم ويبقى الباقي على البنين والموصى له أرباعا لكل واحد سبعة عشر كما ذكر .
944 - ـ مسألة : ( وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم فإذا كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين ) وذلك لما ذكرناه من أنا نجعل المال ثمانية عشر سهما وثلاثة أنصباء فإذا دفعنا إلى الموصى له بالنصيب نصيبا وإلى ابنين نصيبين وإلى الموصى له بالسدس سهما بقي سبعة عشر على اثنين فيكون النصيب ثمانية ونصفا فإذا جمعنا ذلك كان ثلاثة وأربعين ونصفا فنحتاج أن نضرب ذلك في اثنين ليزول الكسر فيصير كل من له شئ من ثلاثة وأربعين ونصف مضروبا في اثنين وصاحب السدس له سهم مضروب في اثنين باثنين .
945 - ـ مسألة : ( ولو كان البنون خمسة فله ثلاثة ) لأنا نحتاج أن نقسم السبعة عشر على ثلاثة بنين يخرج النصيب خمسة أسهم وثلثي سهم فإذا جمعنا السبعة عشر إلى ثمانية عشر كان المجموع خمسة وثلاثين : للموصى له بالسدس سهم ويبقى أربعة وثلاثون على ستة لكل واحد خمسة أسهم وثلثا سهم فنضرب ذلك في ثلاثة ليزول الكسر يصير المجموع مائة وخمسة ثم كل من له شئ من خمسة وثلاثين مضروب في ثلاثة وصاحب السدس له سهم مضروب في ثلاثة فيصير له ثلاثة كما ذكر .
946 - ـ مسألة : ( وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد ) وذلك أنه يكون قد خلف أربعة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم وللآخر بثلث باقي الربع فالطريق أنا نجعل المال كله اثني عشر سهما وأربعة أنصباء نعطي الموصى له بالنصيب نصيبا وللموصى له الآخر ثلث باقي الربع سهما يبقى معنا ثلاثة أنصباء وأحد عشر سهما نعطي كل ابن نصيبا ويبقى أحد عشر سهما هي للابن الرابع فبان أن النصيب أحد عشر فيكون المال كله ستة وخمسين سهما للموصى له بالنصيب أحد عشر ولصاحب ثلث باقي الربع سهم صار الجميع اثني عشر ويبقى أربعة وأربعون على أربعة بنين لكل واحد أحد عشر ( فإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهما ) لأنهم إذا كانوا خمسة والموصى له بالنصيب صاروا ستة ومعنا أربعة أنصباء واثنا عشر إذا أخذ الموصى له بالنصيب نصيبا وكل ابن نصيبا وأخذ الموصى له بثلث باقي الربع سهما بقي أحد عشر سهما وبقي من البنين اثنان فتبين أن النصيب خمسة ونصف فإذا ضربنا المسألة وهي أربعة وثلاثون في اثنين صار كل من له شئ من ذلك مضروبا في اثنين وصاحب ثلث الربع له سهم مضروب في اثنين فيصير له اثنان وإن زاد البنون واحدا على خمسة ضربنا في ثلاثة في المسألة وهي ستة وعشرون وثلثان ثم كل من له شئ منها مضروب في ثلاثة والموصى له بثلث باقي الربع له منها سهم في ثلاثة فتصح له ثلاثة وكلما زاده واحدا زاد نصيبه واحدا كما ذكر [ إلى أن يصير البنون أربعة عشر ابنا فإن المسألة تصح من ستة عشر سهما فيكون للموصى له بالنصيب سهم وللموصى له بثلث باقي الربع سهم ولكل ابن سهم لأنا إذا فرضنا المال جميعه أربعة أنصباء أو اثنا عشر سهما فإنا نعطي الموصى له بمثل النصيب نصيبا والآخر لثلاثة بنين ويبقى أحد عشر على أحد عشر لكل واحد سهم فبان أن النصيب سهم وصحت من ستة عشر لأنها لم تحتج إلى ضرب والله تعالى أعلم .
947 - ـ مسألة : ( فإن وصى بضعف نصيب وارث أو بضعفيه فله مثله مرتين وإن وصى بثلاثة أضعافه فله ثلاثة أمثاله ) قال شيخنا : هذا هو الصحيح عندي لأن الله سبحانه قال : { يضاعف لها العذاب ضعفين } 'سورة الأحزاب : الآية 30 ' وقال : { أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين } [ سورة البقرة : الآية 265 ] وقال عطاء : أثمرت في سنة مثل ثمرة غيرها سنتين وقال عكرمة : تحمل كل عام مرتين وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثال فإن أهل العربية لا يعرفون في كلامهم غير ذلك وروى ابن الأنباري بإسناده عن هشام ابن معاوية النحوي قال : العرب تتكلم بالضعف مثنى فتقول إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه يريدون مثليه قال : وإفراده لا بأس به إلا أن التثنية أحسن وقال أصحابنا : ضعفاه ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله كلما زاد ضعفا زاد مرة واحدة فالضعف ضم مثله إليه والضعفان ضم مثليه إليه وقال أبو عبيدة : ضعف الشئ هو ومثله وضعفاه هو ومثلاه وقال في قوله تعالى : { يضاعف لها العذاب ضعفين } 'سورة الأحزاب : الآية 30 ' يعني يجعل العذاب ثلاثة أعذبة والأول أولى قال ابن عرفة : لا أحب قول أبي عبيدة في { يضاعف لها العذاب ضعفين } 'سورة الأحزاب : الآية 30 ' لأن الله سبحانه قال في الآية الأخرى : { نؤتها أجرها مرتين } 'سورة الأحزاب : الآية 31 ' فأعلم أن لها من هذا حظين ومن هذا حظين .
948 - ـ مسألة : ( وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة ) إن انقسم وإلا ضربت مسألة الورثة أو وفقها في مخرج الوصية فما بلغ فمنه تصح مثاله خلف ابنين ووصى بثلث ماله لرجل فالمخرج ثلاثة ندفع للموصى له سهما ويبقى سهمان لكل ابن سهم وإن كان البنون ثلاثة بقي سهمان على ثلاثة لا تصح ولا توافق تضربها في مخرج الوصية ثلاثة تصير تسعة للموصى له بالثلث سهم مضروب في ثلاثة بثلاثة ويبقى ستة على ثلاثة لكل ابن سهمان وإن كان البنون أربعة بقي سهمان على أربعة لا تصح ولا توافق بالنصف فتضرب اثنين في ثلاثة بستة للموصى له سهمان ولكل ابن سهم .
949 - ـ مسألة : ( وإن وصى بجزءين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وقسمت الباقي على المسألة ) على ما مر ( وإن رد الورثة جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال ودفعت الثلثين إلى الورثة ) فإذا وصى بثلث المال وربعه وخلف ابنين أخذت ذلك من مخرجه سبعة من اثني عشر يبقى للابنين خمسة إن أجازا وإن ردا جعلت السبعة ثلث المال فتكون المسألة من أحد وعشرين للموصى لهما سبعة لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة ولكل ابن سبعة .
950 - ـ مسألة : ( وإن وصى بمعين من ماله ) مثل إن وصى له بعبد معين ( فلم يخرج من الثلث فللموصى له من ذلك العبد مقدار الثلث ) مثاله أوصى بعبد يساوي مائتين وله غيره بمائة فله نصفه لأن ذلك قدره الثلث ( إلا أن يجيز الورثة ) فيأخذ العبد كله .
951 - ـ مسألة : ( وإن زادت الوصايا على المال كرجل أوصى بماله كله لرجل ولآخر بثلث ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وقسمت المال بينهما على أربعة إن أجيز لهما والثلث على أربعة إن رد عليهما ) ومثاله في الفرائض في مسائل العول امرأة خلفت زوجا وأختا وأما فإن الزوج والأخت لو انفردا أخذا المال كله فجاءت الأم وفرضها ها هنا الثلث فتزيده على المال فيصير لها الربع وكذلك الوصية بجميع المال وثلثه فإن رد الورثة جعلنا ثلث المال أربعة فيصير المال كله اثني عشر : للموصى لهما أربعة ولصاحب الكل ثلاثة ولصاحب الثلث سهم .
952 - ـ مسألة : ( وإن وصى بمعين لرجل ثم أوصى به لآخر فهو بينهما ) ولا يكون رجوعا عن وصية الأول لاحتمال أن يكون ناسيا أو قاصدا للتشريك بينهما وقد ثبتت وصية الأول يقينا فلا نبطلها بالشك .
953 - ـ مسألة : ( وإن أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهما وصيان ) كالتي قبلها لذلك .
954 - ـ مسألة : ( فإن قال : ما وصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول ) لأنه صرح بالرجوع مسألة : ويجوز الرجوع في الوصية بإجماع منهم لأنها عطية تتنجز بالموت فجاز له الرجوع فيها قبل تنجزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل تقبيضه