باب السبق .
( وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها ) الدواب والأقدام والسفن والمزاريق وغيرها لما روى ابن عمر أن النبي A [ سابق بين الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ] متفق عليه وسابق النبي A عائشة على قدميه وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله A ومر النبي A على قوم يربعون حجرا أي يرفعونه ليعلم الشديد منهم فلم ينكر عليهم .
842 - ـ مسألة : ( ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام لما روى أبو هريرة [ أن النبي A قال : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ] رواه أبو داود فتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما سبق من الأحاديث والمراد بالحافر الخيل خاصة وبالخف الإبل وبالنصل السهام فقول [ النبي A : ليس من اللهو ثلاث : تأديب الرجل فرسه وملاعبة أهله ورميه بقوسه ونبله ] ولأن غير الخيل والإبل لا تصلح للكر ولا للفر في القتال وغير السهام لا يعتاد الرمي بها فلم تجز المسابقة بها كالبقر .
843 - ـ مسألة : ( فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما ) لأنه إخراج مال لمصلحة فجاز أن يكون من غيرهما كارتباط الخيل في سبيل الله D ويكون للسابق منهما لأنه ليس بقمار .
844 - ـ مسألة : ( وإن كان العوض من أحدهما فسبق المخرج أو جاءا معا أحرز سبقه ولا شئ له سواه ) أما إذا جاءا معا فلا شئ لهما لأنه لم يسبق واحد منهما وإن سبق المخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من الآخر شيئا لأنه لو أخذ شيئا كان قمارا .
845 - ـ مسألة : ( وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه ) لأنه ليس بقمار .
846 - ـ مسألة : ( وإن أخرجا جميعا لم يجز ) لأنه يكون قمارا ( إلا أن يدخلا بينهما محللا ) وهو ثالث لم يخرج ( يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما لما روى أبو هريرة [ أن النبي A قال : من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار ] رواه أبو داود فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق لأنه لا يخلو كل واحد منهما أن يغنم أو يغرم وإذا لم يؤمن أن يسبق لم يكن قمارا لأن كل واحد لا يخلو من ذلك .
847 - ـ مسألة : ( فإن سبقهما أحرز سبقيهما ) بالاتفاق ( وإن سبق أحد المستبقين وحده أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه ) ولم يأخذ من المحلل شيئا وإن سبق أحد المستبقين والمحلل الثالث أحرز السابق مال نفسه ويكون سبق المسبوق بين السابق والمحلل نصفين .
848 - ـ مسألة : ( ولا بد من تحديد المسافة والغاية ) بما جرت به العادة لأن الغرض معرفة أسبقهما وأرماهما ولا يعلم ذلك إلا بتساويهما في الغاية ولأن أحدهما قد يكون مقصرا في أول عدوه سريعا في انتهائه وقد يكون بالضد فيحتاج إلى غاية تجمع حاليه .
849 - ـ مسألة : ( ويشترط معرفة عدد الإصابة وصفتها وعدد الرشق ) الرشق بكسر الراء عبارة عن عدد الرمي الذي يتفقان عليه والرشق بفتح الراء الرمي نفسه مصدر رشقت رشقا أي رميت رميا اشترط معرفة عدده لأن الحذق في الرمي لا يعلم إلا بذلك وعدد الإصابة ينبغي أن يكون معلوما فيكون الرشق مثلا عشرين والإصابة خمسة فيقولان أينا سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فهو السابق اشترط ذلك ليبين أحذقهما .
850 - ـ مسألة : وأما صفة الإصابة فإن أطلقاها تناولها على أي صفة كانت لأنها إصابة فإن قالا : خواصل كانت تأكيدا لأنه اسم لها كيف ما كانت وتسمى الإصابة أيضا القرع ويقال قرطس إذا أصاب ومن أسماء الإصابة الموارق وهو ما نفذ الغرض ووقع من الجانب الآخر ويسمى الصادر أيضا ومن أسمائها خوارق وهو ما خرق الغرض وثبت فيه و خوارق وهو ما خرق الغرض ولم يثبت فيه و خواصر وهو ما وقع في أحد جانبي الغرض ومنه الخاصرة لأنها في جانب الإنسان فإن عينا شيئا من ذلك تقيدت المفاضلة به لأن المرجع في ذلك إلى شرطها .
851 - ـ مسألة : ( وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد ) لأن المقصود منها الإصابة وليس البعد مقصودا