( فصل في اللقيط وهو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته ) لما روى سعيد عن سفيان عن الزهري أنه سمع شبيبا أبا جميلة قال : وجدت ملقوطا فأتيت به عمر Bه فقال عريفي : يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال عمر : أكذلك هو ؟ قال : نعم فقال : اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته أو قال : رضاعه وقال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر ولأن الأصل في الآدميين الحرية فيكون حرا .
836 - ـ مسألة : ( ويحكم بإسلامه ) في دار الإسلام إذا كان فيها مسلم لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها .
837 - ـ مسألة : ( ومما يوجد عنده من المال فهو له ) وكذلك ما يوجد عليه من الثياب والحلي أو تحته من فراش أو سرير أو غيره لأنه آدمي حر فأشبه البالغ .
838 - ـ مسألة : ( وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا ) لحديث أبي جميلة يعني ولاية حفظه والإنفاق عليه ( ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه ) لذلك .
839 - ـ مسألة : ( وما خلفه فهو فيء ) وذلك أن ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثا معروفا كغيره من المسلمين وأما حديث أبي جميلة وقول عمر : ولاؤه لك فقال ابن المنذر : هو رجل مجهول وما يقوم بحديثه حجة يعني أبا جميلة ويحتمل أن عمر عنى لك ولاية حفظه والقيام به وحديث واثلة [ تحوز المرأة ثلاث مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ] لا يثبت أيضا فيكون حكمه في الميراث حكم من ثبت نسبه وانقرض أهله يدفع ميراثه إلى بيت المال .
840 - ـ مسألة : ( ومن ادعى نسبه ألحق به ) مسلما كان أو كافرا لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على أحد فقبل كما لو أقر له بمال ويتبع الكافر نسبا لا دينا لأنه محكوم بإسلامه بالدار فلا يزول ذلك بدعوى كافر .
841 - ـ مسألة : ( ولم يدفع إليه ) يعني إلى الكافر لأنه لا ولاية لكافر على مسلم